فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٦٥٧منتهى الإراداتالحنابلةج ٣ ص ٦٧ج ٣ ص ٦٧

وأَرْضٍ مُعَيَّنَةٍ لِزَرْعٍ أَوْ غَرْسٍ أَوْ بِنَاءٍ مَعْلُومٍ أَوْ لِزَرْعِ أَوْ غَرْسِ مَا شَاءَ أَوْ لِزَرْعِ وَغَرْسِ مَا شَاءَ أَوْ لِزَرْعٍ أَوْ غَرْسٍ وَيَسْكُتُ أَوْ يُطْلِقُ وتَصْلُحُ لِلْجَمِيعِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) تَصِحُّ إجَارَةُ (أَرْضٍ مُعَيَّنَةٍ) بِرُؤْيَةٍ لَا وَصْفٍ ; لِأَنَّ الْأَرْضَ لَا تَنْضَبِطُ بِهِ وَتَصِحُّ لِتَجْصِيصِ حَائِطٍ وَنَحْوِهِ وَتُقَدَّرُ بِالْمُدَّةِ لَا الْعَمَلِ ; لِأَنَّهُ لَا يَنْضَبِطُ (لِزَرْعٍ) مَعْلُومٍ كَبُرٍّ (أَوْ غَرْسٍ) مَعْلُومٍ كَنَخْلٍ (أَوْ بِنَاءٍ مَعْلُومٍ) كَدَارٍ صِفَتُهَا كَذَا (أَوْ لِزَرْعِ) مَا شَاءَ (أَوْ) ل (غَرْسِ مَا شَاءَ) أَوْ لِبِنَاءِ مَا شَاءَ كَأَنَّهُ اسْتَأْجَرَهَا لِأَكْثَرَ الزَّرْعِ أَوْ الْغَرْسِ أَوْ الْبِنَاءِ ضَرَرًا (أَوْ لِزَرْعِ وَغَرْسِ مَا شَاءَ) أَوْ لِغَرْسِ وَبِنَاءِ مَا شَاءَ أَوْ لِزَرْعِ وَغَرْسِ وَبِنَاءِ مَا شَاءَ (أَوْ) (لِزَرْعٍ) وَيَسْكُتُ (أَوْ غَرْسٍ وَيَسْكُتُ) أَوْ لِبِنَاءٍ وَيَسْكُتُ، وَلَهُ فِي الْأُولَى زَرْعُ مَا شَاءَ وَفِي الثَّانِيَةِ غَرْسُ مَا شَاءَ.

٣٬١٦٣

وَفِي الثَّالِثَةِ بِنَاءُ مَا شَاءَ كَأَنَّهُ اسْتَأْجَرَهَا لِأَكْثَرَ ذَلِكَ ضَرَرًا (أَوْ) يَقُولُ: آجَرْتُكَ الْأَرْضَ وَ (يُطْلِقُ وَ) الْأَرْضُ (تَصْلُحُ لِلْجَمِيعِ) قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: إنْ أَطْلَقَ أَوْ قَالَ: انْتَفِعْ بِهَا بِمَا شِئْتَ فَلَهُ زَرْعٌ وَغَرْسٌ وَبِنَاءٌ

معونة أولي النهىابن النجار

(و) إجارة (أرض معينة) برؤية؛ لأن الأرض لا تنضبط بالصفة (لزرع) معلوم، (أو غرس) معلوم، (أو بناء معلوم، أو لزرع أو غرس ما شاء، أو لزرع وغرس ما شاء، أو لزرع أو لغرس ويسكت) ؛ كاستأجرتها لأزرعها فقمحاً، أو أغرسها كرماً، أو أبني بها داراً ويصف الدار. فتصح الإجارة في هذه الصور الثلاث بلا خلاف في المذهب.

وكدا تصح في أصح الوجهين إن قال: استأجرتها للزرع، أو قال: للغرس، أو قال: للبناء. وله في الأولى زرع ما شاء،

٨٬٩٩٠

وفي الثانيه غرس ما شاء،

٨٬٩٩١

وفي الثالثه بناء ماشاء؛ كما لو قال: استأجرتها لأكثر الزرع ضرراً، أو لأكثر الغرس ضرراً، أو لأكثر البناء ضرراً بالأرض، وكما لو قال: لزرع ماشئت، أوغرس ما شئت، أوبناء ما شئت. (أو يطلق) الإجارة، (و) الأرض (تصلح للجميع) أي: للزرع والغرس والبناء.

٨٬٩٩٢

قال في " الفروع ": وإن أطلق، وتصلح لزرع وغيره صح في الأصح.

٨٬٩٩٣

وقال شيخنا: إن أطلق أو إن قال: أن تفع بها بما شئت: فله زرع وغرس وبناء. انتهى.

٨٬٩٩٤

وقال في " الرعاية ": صح في الأقيس .

٨٬٩٩٥

وقال في " الإنصاف ": وهو الصحيح من المذهب.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل * قوله: (وأرض) عطف على (حمل).

* قوله: (لزرع أو غرس. . . إلخ) حاصل ما ذكره أربعة عشر صورة .

* قوله: (أو لزرع وغرس ما شاء) انظر ما الحكمة في إسقاط البناء من مسألتَي الإطلاق، مع أن الحكم فيه أيضًا كذلك كما هو صريح شرحه .

* قوله: (وتصلح للجميع) قَيْد في مسألة الإطلاق، وعبارته توهم أنه لو أجرها للزرع، أو الغرس، أو البناء، أو للاثنين، أو الثلاثة وكانت لا تصلح لما هي مؤجرة له أن الإجارة صحيحة، وليس كذلك كما يعلم من قوله فيما يأتي : "واشتمالها على النفع، فلا تصح في زمنه لحمل، ولا سبخة لزَرع".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.