فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَلَوْ غَارَ مَاءُ بِئْرِ دَارٍ مُؤَجَّرَةٍ فَلَا فَسْخَ) لِمُسْتَأْجِرٍ ; لِعَدَمِ دُخُولِهِ فِي الْإِجَارَةِ نَقَلَهُ فِي الِانْتِصَارِ عَنْ الْأَصْحَابِ وَفِي الْفُصُولِ لَا يُسْتَحَقُّ بِالْإِجَارَةِ ; لِأَنَّهُ إنَّمَا يُمَلَّكُ بِالْحِيَازَةِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فلو غار ماء دار (٣) مؤجرة فلا فسخ) للمستاً جر بذلك.

٩٬١١٩

قال في " الأن تصار ": قال أصحابنا: لو غار ماء دار مؤجرة فلا فسخ؛ لعدم دخوله في الإجارة.

٩٬١٢٠

وفي " الفصول ": لا يستحق بالإجارة؛ لأنه إنما يملك بالحيازة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فلا فسخ) ؛ أيْ: فلا انفساخ بذلك، لكن يملك الفسخ به فلا يعارض ما ذكره صاحب الإقناع في فصل والإجارة عقد لازم، من أن له الفسخ بذلك من عين هذه المسألة،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.