وَيَلْزَمُهُ الشُّرُوعُ عَقِبَ الْعَقْدِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيَلْزَمُهُ) أَيْ: الْأَجِيرَ الْمُشْتَرَكَ (الشُّرُوعُ) فِي الْعَمَلِ الْمُسْتَأْجَرِ لَهُ (عَقِبَ الْعَقْدِ) لِجَوَازِ مُطَالَبَتِهِ بِهِ إذَنْ
٣٬٢٣٠
قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَإِنْ تَرَكَ مَا يَلْزَمُهُ قَالَ شَيْخُنَا: بِلَا عُذْرٍ فَتَلِفَ بِسَبَبِهِ ضَمِنَ.
معونة أولي النهىابن النجار
(ويلزمه) أي: الأجير المشترك (الشروع) في عمل وقع عقد الإجارة عليه (عقب العقد) ؛ لجواز مطالبته به إذاً.
٩٬٢٥٢
قال في " الفروع ": وإن ترك ما يلزمه، قال شيخنا: بلا عذر فتلف بسببه ضمن.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
فصل * قوله: (ويلزمه الشروع عقب العقد)
٢٬١٦٩
قال في الفروع : "قال شيخنا : فإن أخر ما يلزمه فتلفت العين بسببه ضمن"، انتهى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.