فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ اسْتَعَانَ) مَنْ يَتَقَبَّلُ الْأَعْمَالَ أَحْسَنَهَا أَوْ لَا (وَلَمْ يَعْمَلْ فَلَهُ الْأُجْرَةُ) الْمُسَمَّاةُ فِي الْعَقْدِ (لِضَمَانِهِ) الْتِزَامِهِ الْعَمَلَ (لَا لِتَسْلِيمِ الْعَمَلِ) وَتَقَدَّمَ فِي الشَّرِكَةِ: أَنَّ التَّقَبُّلَ يُوجِبُ الضَّمَانَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِ وَيَسْتَحِقُّ بِهِ الرِّبْحَ، وَسَوَاءٌ عَمِلَ فِيهِ شَيْئًا أَوْ لَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن) تقبل إنسان عملا أحسنه أو لا، كقصار تقبّل خياطة ثوب و (استعان) بخياط في عمله (ولم يعمل) هو: (فله الأجرة) المسماة في العقد، (لـ) كونه في (ضمانه. لا لتسيلم العمل) .

وتقدم في الشركة : أن التقبل يوجب الضمان على المتقبل ويستحق به الربح.

ونقل الأثرم عن أحمد: أنه. سأله عن الرجل يتقبل العمل من الأعمال فيقبله بأقل من ذلك أيجوز له الفضل؟ قال: ما أدري، هي مسألة فيها بعض الشيء.

٩٬٤٤٦

قلت: أليس كان الخياط أسهل عندك إذا قطع الثوب أو غره إذا عمل في العمل شيئا؟ قال: إذا عمل عملاً فهو أسهل.

٩٬٤٤٧

قال في " المغني ": وقياس المذهب جواز ذلك. سواء أعان فيها بشيء أو لم يعن؛ لأنه إذا جاز أن يقبله بمثل الأجير الأول أو دونه جاز بزيادة عليه؛ كالبيع وكإجارة العين.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.