فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتُسْتَحَقُّ) الْأُجْرَةُ (كَامِلَةً) أَنْ يَمْلِكَ الْمُؤَجِّرُ الْمُطَالَبَةَ بِهَا (بِتَسْلِيمِ عَيْنٍ) مُعَيَّنَةً كَانَتْ أَوْ مَوْصُوفَةً لِجَرَيَانِ تَسْلِيمِهَا مَجْرَى تَسْلِيمِ نَفْعِهَا (أَوْ بَذْلِهَا) أَيْ: الْعَيْنِ، بِأَنْ يَأْتِيَ بِهَا مُؤَجِّرٌ إلَى مُسْتَأْجِرٍ لِيَسْتَوْفِيَ نَفْعَهَا فَيَمْتَنِعَ مِنْ تَسَلُّمِهَا ; لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا عَلَيْهِ، كَمَا لَوْ بَذَلَ الْبَائِعُ الْعَيْنَ الْمَبِيعَةَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وتستحق) الأجرة (كاملة) باًن يملك المؤجر المطالبة بها (بتسليم عين) معينة في عقد أو مو صوفة في ذمه ؛ لأن تسليم العين يجري مجر تسليم نفعها. (أو بذلها) أي: العين بأن يأتي بها المؤجر إلى المستأجر ليستوفي ما وقع عليه عقد الإجارة من منفعتها. فيمتنع من تسلّمها ؛ لأنه فعل ما عليه؛ كما لو بذل البائع العين المبيعة.

٩٬٤٦٠

وعنه: إن تسلمها أو انتفع بها بعض المده ثم تركها يستحق عليه من الأجره بقدر ما انتفع. وحمله القاضي على تركها لعذر.

٩٬٤٦١

قال في " الفروع ": ومثله تركه

٩٬٤٦٢

تتمة عمله. وفيه في " الانتصار " كقول القاضي. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا أن (اقطعه) منقطع عما قبله لفظًا ومعنى ، فليحرر !. فصل * قوله: (بتسليم عين) معينة أو موصوفة في الذمة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.