وَتُسْتَحَقُّ كَامِلَةً بِتَسْلِيمِ عَيْنٍ أَوْ بَذْلِهَا
الشروح عليها
(وَتُسْتَحَقُّ) الْأُجْرَةُ (كَامِلَةً) أَنْ يَمْلِكَ الْمُؤَجِّرُ الْمُطَالَبَةَ بِهَا (بِتَسْلِيمِ عَيْنٍ) مُعَيَّنَةً كَانَتْ أَوْ مَوْصُوفَةً لِجَرَيَانِ تَسْلِيمِهَا مَجْرَى تَسْلِيمِ نَفْعِهَا (أَوْ بَذْلِهَا) أَيْ: الْعَيْنِ، بِأَنْ يَأْتِيَ بِهَا مُؤَجِّرٌ إلَى مُسْتَأْجِرٍ لِيَسْتَوْفِيَ نَفْعَهَا فَيَمْتَنِعَ مِنْ تَسَلُّمِهَا ; لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا عَلَيْهِ، كَمَا لَوْ بَذَلَ الْبَائِعُ الْعَيْنَ الْمَبِيعَةَ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وتستحق) الأجرة (كاملة) باًن يملك المؤجر المطالبة بها (بتسليم عين) معينة في عقد أو مو صوفة في ذمه ؛ لأن تسليم العين يجري مجر تسليم نفعها. (أو بذلها) أي: العين بأن يأتي بها المؤجر إلى المستأجر ليستوفي ما وقع عليه عقد الإجارة من منفعتها. فيمتنع من تسلّمها ؛ لأنه فعل ما عليه؛ كما لو بذل البائع العين المبيعة.
وعنه: إن تسلمها أو انتفع بها بعض المده ثم تركها يستحق عليه من الأجره بقدر ما انتفع. وحمله القاضي على تركها لعذر.
قال في " الفروع ": ومثله تركه
تتمة عمله. وفيه في " الانتصار " كقول القاضي. انتهى.
لا أن (اقطعه) منقطع عما قبله لفظًا ومعنى ، فليحرر !. فصل * قوله: (بتسليم عين) معينة أو موصوفة في الذمة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.