فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٨٣٤منتهى الإراداتالحنابلةج ٣ ص ١٢٢ج ٣ ص ١٢٢

وَمَا لَمْ يَكُنْ الْبِنَاءُ مَسْجِدًا أَوْ نَحْوَهُ فَلَا يُهْدَمُ وَتَلْزَمُ الْأُجْرَةُ لَى زَوَالِهِ وَلَا يُعَادُ بِغَيْرِ رِضَا رَبِّ الْأَرْضِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَا لَمْ يَكُنْ الْبِنَاءُ) الَّذِي بَنَاهُ مُسْتَأْجَرٌ بِمُؤَجَّرَةٍ (مَسْجِدًا أَوْ نَحْوَهُ) كَمَدْرَسَةٍ وَسِقَايَةٍ وَقَنْطَرَةٍ (فَلَا يُهْدَمُ وَتَلْزَمُ الْأُجْرَةُ إلَى زَوَالِهِ)

٣٬٢٩٥

وَكَذَا لَوْ بُنِيَ بِهَا بِنَاءٌ وَقَفَهُ عَلَى مَسْجِدٍ، كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ.

٣٬٢٩٦

فَإِذَا انْهَدَمَ زَالَ حُكْمُ الْوَقْفِ وَأَخَذُوا أَرْضَهُمْ فَانْتَفَعُوا بِهَا (وَلَا يُعَادُ) مَسْجِدٌ أَوْ غَيْرُهُ انْهَدَمَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ (بِغَيْرِ رِضَا رَبِّ الْأَرْضِ) ; لِزَوَالِ حُكْمِ الْإِذْنِ بِزَوَالِ الْعَقْدِ.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) محله أيضا: ما (لم يكن البناء) الذي بناه المستأجر في الأرض المستأجرة (مسجداً، أو نحوه) ؛ كساقية وقنطرة: (فلا يهدم. وتلزم الأجرة إلى زواله) .

٩٬٤٧٢

قال في " الفروع ": ولم يفرق الأ صحاب بين كون المستأجر وقف ما بناه أو لا، مع انهم ذكروا استئجار دار يجعلها مسجدا.

٩٬٤٧٣

فإن لم تترك بالأجرة فيتوجه: أن لا يبطل الوقف مطلقا. انتهى.

٩٬٤٧٤

قال في " الإنصاف ": وقال الشيخ تقي الدين فيمن احتكر أرضا بنى فيها مسجدا أو بناء وقفه عليه: متى فرغت المدة وانهدم البناء زال حكم الوقف وأخذوا أرضهم فانتفعوا بها، وما دام البناء قائما فيها فعليه أجرة المثل؛ كوقف علو ربع أو دار مسجداً.

٩٬٤٧٥

فإن وقف علو ذلك لا يسقط حق ملاك السفل، كذا وقف البناء لا يسقط حق ملاك الأرض. وذكر في " الفنون " معناه،

٩٬٤٧٦

قلت: وهو الصواب، ولا يسع الناس إلا ذلك. انتهى. (ولا يعاد) المسجد ولا غيره إذا انهدم بعد انقضاء المدة (بغير رضى رب الأرض) ؛ لزوال حكم الإذن بزوال العقد.

٩٬٤٧٧

(وفي " الفائق ": قلت: لو كانت الأرض) أي: المؤجرة لغرس أو بناء

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو نحوه) كالقناطر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.