وَلِأُنْثَى شُرْبُهُ لِإِلْقَاءِ نُطْفَةٍ وَحُصُولِ حَيْضٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلِأُنْثَى شُرْبُهُ) أَيْ الْمُبَاحِ (لِإِلْقَاءِ نُطْفَةٍ وَحُصُولِ حَيْضٍ) إذْ الْأَصْلُ الْحِلُّ حَتَّى يَرِدَ التَّحْرِيمُ. وَلَمْ يَرِدْ.
و
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ولانثى شربه) أي: شرب الدواء المباح الإلقاء نطفة).
١٬٥٨٠
قال في " الفروع ": ذكره في " الوجيز ".
١٬٥٨١
وفي " أحكام النساء " لابن الجوزي: يحرم انتهى. (و) لها أيضاً: شرب دواء مباح لأجل (حصول حيض) . ذكره الشيخ تقي الدين واقتصر عليه في " الفروع ".
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.