فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلِأُنْثَى شُرْبُهُ) أَيْ الْمُبَاحِ (لِإِلْقَاءِ نُطْفَةٍ وَحُصُولِ حَيْضٍ) إذْ الْأَصْلُ الْحِلُّ حَتَّى يَرِدَ التَّحْرِيمُ. وَلَمْ يَرِدْ.

و

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولانثى شربه) أي: شرب الدواء المباح الإلقاء نطفة).

١٬٥٨٠

قال في " الفروع ": ذكره في " الوجيز ".

١٬٥٨١

وفي " أحكام النساء " لابن الجوزي: يحرم انتهى. (و) لها أيضاً: شرب دواء مباح لأجل (حصول حيض) . ذكره الشيخ تقي الدين واقتصر عليه في " الفروع ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.