فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

كِتَابُ الْعَارِيَّةِ] كِتَابُ الْعَارِيَّةِ بِتَخْفِيفِ الْيَاءِ وَتَشْدِيدِهَا مِنْ عَارَ الشَّيْءُ إذَا ذَهَبَ وَجَاءَ. وَمِنْهُ قِيلَ لِلْبَطَّالِ: عَيَّارٌ لِتَرَدُّدِهِ فِي بَطَالَتِهِ. وَأَعَارَهُ وَعَارَهُ لُغَتَانِ كَ أَطَاعَهُ وَطَاعَهُ، أَوْ مِنْ الْعُرْيِ وَهُوَ التَّجَرُّدُ لِتَجَرُّدِهَا عَنْ الْعِوَضِ، أَوْ مِنْ التَّعَاوُرِ وَهُوَ التَّنَاوُبُ لِجَعْلِ الْمَالِكِ لِلْمُسْتَعِيرِ نَوْبَةً فِي الِانْتِفَاعِ. وَهِيَ (الْعَيْنُ الْمَأْخُوذَةُ) مِنْ مَالِكٍ وَلَوْ كَانَ الْمَالِكُ لِمَنْفَعَتِهَا أَوْ وَكِيلُهُ (لِلِانْتِفَاعِ بِهَا مُطْلَقًا) أَوْ زَمَنًا مَعْلُومًا (بِلَا عِوَضٍ) وَتُطْلَقُ كَثِيرًا عَلَى الْإِعَارَةِ مَجَازًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

كتاب العارية] هذا (كتاب) يذكر فيه مسائل من أحكام العارية.

وهي مشتقة: من عار الشيء إذا ذهب وجاء. ومنه قيل للبطال: عيّار؛ لتردده في بطالته، والعرب تقول: أعاره وعاره مثل: أطاعه وطاعه .

٩٬٦٨٠

وقيل: إنها مشتقة من العري الذي هو التجرد؛ لتجردها من العوض، كما تسمى النخلة الموهوبة عرية؛ لتعريها عنه.

٩٬٦٨١

وقيل: من التعاور وهو التناوب ؛ لجعل المالك للمستعير نوبة في الانتفاع. (العارية) بتخفيف الياء وتشديدها حقيقة: (العين المأخوذة) من مالكها ومالك منفعتها أو مأذونهما (للاتنفاع بها) مطلقاً أو زمنا مقدرا (بلا عوض) من الآخذ لها أو من غيره.

وتطلق كثيراً على الإعارة مجازاً.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* * * كتاب العارية بتخفيف الياء وتشديدها، مشتقة من عار الشيء إذا ذهب وجاء، ومنه قيل للبطال عيار، لتردده في بطالته،

٢٬٢٠٤

وقيل: من العُرْي بضم العين وسكون الراء الذي هو التجرد، لتجرده عن العوض،

٢٬٢٠٥

وقيل: من التعاور وهو التناوب لجعل المالك للمستعير نوبة في الانتفاع.

ويقال: عاره، وأعاره، مثل طاعه وأطاعه .

* قوله: (للانتفاع بها) مطلقًا أو زمنًا مقدرًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.