فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب العارية

منتهى الإراداتالحنابلةالمسائل ٥٬٨٩٨ إلى ٥٬٩٥٤

  1. ٣/١٤١٣/١٤١

    العارية: الْعَيْنُ الْمَأْخُوذَةُ لِلِانْتِفَاعِ بِهَا مُطْلَقًا بِلَا عِوَضٍ

  2. ٣/١٤٢٣/١٤٢

    وَالْإِعَارَةُ إبَاحَةُ نَفْعِهَا بِلَا عِوَضٍ وَتُسْتَحَبُّ

  3. وَتَنْعَقِدُ بِكُلِّ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ يَدُلُّ عَلَيْهَا

  4. وَشُرِطَ كَوْنُ عَيْنٍ مُنْتَفَعًا بِهَا مَعَ بَقَائِهَا

  5. وكَوْنُ مُعِيرٍ أَهْلًا لِلتَّبَرُّعِ شَرْعًا ومُسْتَعِيرٍ أَهْلًا لِلتَّبَرُّعِ لَهُ

  6. وَصَحَّ فِي مُؤَقَّتَةٍ شَرْطُ عِوَضٍ مَعْلُومٍ، وَتَصِيرُ إجَارَةً

  7. ٣/١٤٣٣/١٤٣

    وَإِعَارَةِ نَقْدٍ وَنَحْوِهِ لَا لِمَا يُسْتَعْمَلُ فِيهِ مَعَ بَقَائِهِ قَرْضٌ

  8. وكَوْنُ نَفْعِ مُبَاحًا وَلَوْ لَمْ يَصِحَّ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ كَكَلْبٍ لِصَيْدٍ وفَحْلٍ لِضِرَابٍ

  9. ٣/١٤٤٣/١٤٤

    وَتَجِبُ إعَارَةُ مُصْحَفٍ لِمُحْتَاجٍ لِقِرَاءَةٍ عَدِمَ غَيْرَهُ

  10. وَتُكْرَهُ إعَارَةُ أَمَةٍ جمِيلَةٍ لِذَكَرٍ غَيْرِ مَحْرَمٍ واسْتِعَارَة أَصْلِهِ لِخِدْمَتِهِ

  11. ٣/١٤٥٣/١٤٥

    وَصَحَّ رُجُوعُ مُعِيرٍ وَلَوْ قَبْلَ أَمَدٍ عَيَّنَهُ

  12. لَا فِي حَالٍ يَسْتَضِرُّ بِهِمُسْتَعِيرٌ

  13. فَمَنْ أَعَارَ سَفِينَةً لِحَمْلٍ، أَوْ أَرْضًا لِدَفْنِ مَيِّتٍ، أَوْ زَرْعٍ. لَمْ يَرْجِعْ حَتَّى تَرْسِي أَوْ يَبْلَى أَوْ يُحْصَدُ إلَّا أَنْ يَكُونَ يُحْصَدُ قَصِيلًا

  14. ٣/١٤٦٣/١٤٦

    وَكَذَا حَائِطٌ لِحَمْلِ خَشَبٍ لِتَسْقِيفٍ أَوْ سُتْرَةٍ قَبْلَ أَنْ يَسْقُطَ

  15. فَإِنْ سَقَطَ لِهَدْمٍ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يُعَدْ إلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ عِنْدَ الضَّرُورَةِ إنْ لَمْ يَتَضَرَّرْ الْحَائِطُ

  16. وَمَنْ أَعَارَ أَرْضًا لِغَرْسٍ أَوْ لِبِنَاءٍ وَشَرَطَ قَلْعَهُ بِوَقْتٍ أَوْ رُجُوعٍ لَزِمَ عِنْدَهُ

  17. ٣/١٤٧٣/١٤٧

    لَا تَسْوِيَتُهَا بِلَا شَرْطٍ

  18. وَإِلَّا فَلِمُعِيرٍ أَخْذُهُ بِقِيمَتِهِ أَوْ قَلْعُهُ وَيَضْمَنُ نَقْصَهُ

  19. وَمَتَى اخْتَارَهُ مُسْتَعِيرٌ سَوَّاهَا

  20. فَإِنْ أَبَاهُمَا مُعِيرُ الْأَرْضِ والْمُسْتَعِيرُ مِنْ أُجْرَةِ وقَلْعٍ بِيعَتْ أَرْضٌ بِمَا فِيهَا إنْ رَضِيَا أَوْ أَحَدُهُمَا وَبِجَبْرِ الْآخَرِ ودَفَعَ لِرَبِّ الْأَرْضِ قِيمَتَهَا فَارِغَةً والْبَاقِي لِلْآخَرِ

  21. ٣/١٤٨٣/١٤٨

    وَلِكُلٍّ بَيْعُ مَا لَهُ مُنْفَرِدًا وَيَكُونُ مُشْتَرٍ كَبَائِعٍ

  22. فَإِنْ أَبَيَاهُ تُرِكَ بِحَالِهِ

  23. وَلِمُعِيرٍ الِانْتِفَاعُ بِأَرْضِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَضُرُّ بِمَا فِيهَا

  24. وَلِمُسْتَعِيرٍ الدُّخُولُ لِسَقْيٍ وَإِصْلَاحٍ وَأَخْذِ ثَمَرٍ لَا لِتَفَرُّجٍ وَنَحْوِهِ

  25. ٣/١٤٩٣/١٤٩

    وَلَا أُجْرَةَ مُنْذُ رَجَعَ إلَّا فِي الزَّرْعِ

  26. ٣/١٥٠٣/١٥٠

    وَإِنْ غَرَسَ أَوْ بَنَى بَعْدَ رُجُوعِ أَوْ أَمَدِهَا فِي مُؤَقَّتَةٍ فَغَاصِبٌ

  27. وَالْمُشْتَرِي وَالْمُسْتَأْجِرُ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ كَمُسْتَعِيرٍ

  28. وَمَنْ حَمَلَ سَيْلٌ إلَى أَرْضِهِ بَذْرَ غَيْرِهِ فلِرَبِّهِ مَبْقِيٌّ إلَى حَصَادٍ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ

  29. ٣/١٥١٣/١٥١

    وَحَمَلَهُ لِغَرْسٍ أَوْ نَوًى وَنَحْوِهِ إلَى أَرْضِ غَيْرِهِ فَنَبَتَ كَغَرْسِ مُشْتَرٍ شِقْصًا يَأْخُذُهُ شَفِيعٌ

  30. وَإِنْ حَمَلَ أَرْضًا بِغَرْسِهَا إلَى أُخْرَى فَنَبَتَ كَمَا كَانَ فلِمَالِكِهَا وَيُجْبَرُ عَلَى إزَالَتِهَا

  31. وَمَا تُرِكَ لِرَبِّ الْأَرْضِ سَقَطَ طَلَبُهُ بِسَبَبِهِ

  32. فَصْلٌ

  33. وَمُسْتَعِيرٌ فِي اسْتِيفَاءِ نَفْعٍ مُعَارَةٍ كَمُسْتَأْجِرٍ

  34. إلَّا أَنَّهُ لَا يُعِيرُ وَلَا يُؤَجِّرُ إلَّا بِإِذْنِ

  35. ٣/١٥٣٣/١٥٣

    فَإِنْ خَالَفَ فَتَلِفَتْ عِنْدَ الثَّانِي ضَمَّنَ وَالْقَرَارُ عَلَى الثَّانِي إنْ عَلِمَ

  36. وَإِلَّا ضَمِنَ الْعَيْنَ فِي عَارِيَّةٍ وَيَسْتَقِرُّ ضَمَانُ الْمَنْفَعَةِ عَلَى الْأَوَّلِ

  37. وَالْعَوَارِيّ الْمَقْبُوضَةُ غَيْرُ وَقْفٍ كَكُتُبِ عِلْمٍ وَنَحْوِهَا تَلِفَتْ بِلَا تَفْرِيطٍ مَضْمُونَةٌ

  38. ٣/١٥٤٣/١٥٤

    بِخِلَافِ حَيَوَانٍ مُوصَى بِنَفْعِهِ

  39. بِقِيمَةٍ مُتَقَوِّمَةٍ يَوْمَ تَلِفَ وَمِثْلُ مِثْلِيَّةٍ

  40. وَيَلْغُو شَرْطُ عَدَمِ ضَمَانِهَا كَشَرْطِ ضَمَانِ أَمَانَةٍ

  41. وَلَوْ أَرْكَبَ دَابَّتَهُ مُنْقَطِعًا لِلَّهِ، فَتَلِفَتْ تَحْتَهُ لَمْ يَضْمَنْ كَرَدِيفِ رَبِّهَا ورَائِضٍ ووَكِيلِ

  42. وَمَنْ قَالَ لَا أَرْكَبُ إلَّا بِأُجْرَةٍ فَقَالَ مَا آخُذُ أُجْرَةً فَعَارِيَّةٌ

  43. أَوْ اسْتَعْمَلَ الْمُودَعُ الْوَدِيعَةَ بِإِذْنِ رَبِّهَا فَعَارِيَّةٌ

  44. ٣/١٥٥٣/١٥٥

    وَلَا يَضْمَنُ وَلَدَ عَارِيَّةً سُلِّمَ مَعَهَا

  45. وَلَا زِيَادَةً عِنْدَهُ كَمُؤَجَّرَةً بِلَا قَيْدٍ

  46. وَلَا هِيَ أَوْ جُزْؤُهَا بِاسْتِعْمَالٍ بِمَعْرُوفٍ

  47. ٣/١٥٦٣/١٥٦

    وَيُقْبَلُ قَوْلُ مُسْتَعِيرٍ بِيَمِينِهِ أَنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّ

  48. وَعَلَيْهِ مُؤْنَةُ رَدِّهَا كَمَغْصُوبٍ لَا مُؤْنَتُهَا عِنْدَهُ

  49. وَيَبْرَأُ بِرَدِّ الدَّابَّةِ وَغَيْرِهَا إلَى مَنْ جَرَتْ عَادَتُهُ بِهِ عَلَى يَدِهِ كَسَائِسِ وَخَازِنٍ وَزَوْجَةٍ وَوَكِيلٍ عَامٍّ فِي قَبْضِ حُقُوقِهِ

  50. وَلَا بِرَدِّهَا لَى إصْطَبْلِهِ أَوْ غُلَامِهِ

  51. وَمَنْ سَلَّمَ لِشَرِيكِهِ الدَّابَّةَ فَتَلِفَتْ بِلَا تَفْرِيطٍ أَوْ تَعَدٍّ لَمْ يَضْمَنْ.

  52. فَصْلٌ:

  53. وَإِنْ اخْتَلَفَا فَقَالَ آجَرْتُك قَالَ بَلْ أَعَرْتنِي قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةٍ لَهَا أُجْرَةٌ. فَقَوْلُ قَابِضٍ

  54. وبَعْدَهَا فَقَوْلُ مَالِكٍ فِيمَا مَضَى ولَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ

  55. وَكَذَا لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ زَرَعَ عَارِيَّةً وَقَالَ رَبُّهَا إجَارَةً

  56. وأَعَرْتنِي أَوْ آجَرْتنِي. فَقَالَ غَصَبْتَنِي أَوْ أَعَرْتُك، فَقَالَ بَلْ آجَرْتنِي وَالْبَهِيمَةُ تَالِفَةٌ أَوْ اخْتَلَفَا فِي رَدِّهَا فَقَوْلُ مَالِكٍ

  57. ٣/١٥٨٣/١٥٨

    وَكَذَا أَعَرْتنِي أَوْ جَرْتنِي: فَقَالَ غَصَبْتَنِي فِي الْأُجْرَةِ رَفْعِ الْيَدِ

  58. وأَعَرْتُك فَقَالَ أَوْدَعْتنِي فَقَوْلُ مَالِكٍ وَلَهُ قِيمَةُ تَالِفَةٍ

  59. وَكَذَا فِي عَكْسِهَا وَلَهُ أُجْرَةُ مَا انْتَفَعَ بِهَا