فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَشُرِطَ) لِصِحَّةِ الْإِعَارَةِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ. أَحَدُهَا (كَوْنُ عَيْنٍ) مُعَارَةٍ (مُنْتَفَعًا بِهَا مَعَ بَقَائِهَا) كَدَوَابَّ وَرَقِيقٍ وَدُورٍ وَلِبَاسٍ وَأَوَانٍ.

٣٬٣٧١

بِخِلَافِ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ إلَّا مَعَ تَلَفِ عَيْنِهِ كَأَطْعِمَةٍ وَأَشْرِبَةٍ.

٣٬٣٧٢

فَإِنْ أَعْطَاهَا بِلَفْظِ إعَارَةٍ فَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ إبَاحَةُ الِانْتِفَاعِ عَلَى وَجْهِ الْإِتْلَافِ. نَقَلَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ. .

معونة أولي النهىابن النجار

(وشُرط) لصحة الإعارة أربعة شروط:

أحدها: (كون عين) معارة (منتفعا بها مع بقائها) ؟ كالدور والرقيق والدواب واللباس والأوانى.

٩٬٦٩٠

بخلاف ما لا يُنتفع به إلا مع تلف عينه، كالأطعمة والأشربة ونحوها. لكن إن أعطاها بلفظ الإعاره، فقال ابن عقيل: احتمل أن تكون إباجة الانتفاع على وجه الإتلاف. ذكره عنه المجد في " شرح الهداية "، واقتصر عليه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.