فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَصَحَّ فِي) إعَارَةٍ (مُؤَقَّتَةٍ شَرْطُ عِوَضٍ مَعْلُومٍ، وَتَصِيرُ إجَارَةً) كَمَا يَصِحُّ شَرْطُ الْعِوَضِ فِي الْهِبَةِ، وَتَصِيرُ بَيْعًا تَغْلِيبًا لِلْمَعْنَى عَلَى اللَّفْظِ.

٣٬٣٧٣

فَإِنْ أُطْلِقَتْ الْإِعَارَةُ أَوْ جُهِلَ الْعِوَضُ فَإِجَارَةٌ فَاسِدَةٌ.

٣٬٣٧٤

وَلَوْ أَعَارَهُ عَبْدَهُ عَلَى أَنْ يُعِيرَهُ الْآخَرُ فَرَسَهُ فَهِيَ إجَارَةٌ فَاسِدَةٌ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ. ذَكَرَهُ فِي التَّلْخِيصِ وَفَسَادُهَا

٣٬٣٧٥

إمَّا لِاشْتِرَاطِ عَقْدٍ فِي عَقْدٍ آخَرَ أَوْ لِعَدَمِ تَقْدِيرِ الْمَنْفَعَتَيْنِ.

معونة أولي النهىابن النجار

(وصح في) إعارة (مؤقتة شرط عوض معلوم، وتصير إجارة) .

قال ابن رجب: قاعدة فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقد بذلك أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه؟ فيه خلاف يلتفت إلى أن المغلب هل هو اللفظ أو المعنى؟.

ويتخرج على ذلك مسائل:

منها: لو أعاره وشرط عليه العوض هل يصح أم لا؟

على وجهين:

أحدهما: يصح ويكون كناية عن القرض، فيملكه بالقبض إذا كان مكيلاً أو موزوناً. ذكره أبو الخطاب في " انتصاره "

٩٬٦٩١

وكذلك ذكر القاضي في " خلافه " وأبو الخطاب في موضع من " رؤوس المسائل ": أنه يصح عندنا شرط العوض في العارية، كما يصح شرط العوض في الهبة؛ لأن العارية هبة منفعة ولا تفسد بذلك، مع أن القاضي قرر أن الهبة المشروط فيها العوض ليست بيعاً، وإنما الهبة تارة تكون تبرعاً وتارة تكون بعوض.

٩٬٦٩٢

وكذلك العتق، ولا يخرجان عن موضوعهما فكذلك العارية، فهذا مأخذٌ آخر للصحة.

والوجه الثانى: أنها تفسد بذلك. وجعله أبو الخطاب في موضع آخر المذهب؛ لأن العوض يخرجها عن موضوعها.

٩٬٦٩٣

وفي " التلخيص ": إذا أعاره عبده على أن يعيره الآخر فرسه فهي إجارة فاسدة غير مضمونة، وهذا رجوع إلى أنها كناية في عقد آخر، والفساد

٩٬٦٩٤

إما أن يكون لاشتراط عقد في عقد آخر،

٩٬٦٩٥

وإما لعدم تقدير المنفعتين، وعليه خرجه الحارثي. انتهى.

فعلم من ذلك: أن الراجح من الوجهين: أن الفساد؛ لعدم تقدير المنفعين.

٩٬٦٩٦

فإذا أُقتت العارية وكان العوض معلوما كانت إجارة صحيحة. والله أعلم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.