فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَضْمَنُ) مُسْتَعِيرٌ (وَلَدَ عَارِيَّةً سُلِّمَ مَعَهَا) بِتَلَفِهِ عِنْدَهُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْإِعَارَةِ وَلَا

٣٬٣٩٨

فَائِدَةَ لِمُسْتَعِيرٍ فِيهِ. أَشْبَهَ الْوَدِيعَةَ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يضمن) مستعير (ولد عارية سُلِّم معها) لو تلف عنده؛ لأنه لم يدخل في الإعارة. فلم يدخل في الضمان. ولا

٩٬٧٥٨

فائدة للمستعير فيه. أشبه الوديعة.

وقيل: بلى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.