فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) تُضْمَنُ (دَابَّةٌ) غُصِبَتْ وَ (عَلَيْهَا مَالِكُهَا الْكَبِيرُ وَمَتَاعُهُ) ; لِأَنَّهَا فِي يَدِ مَالِكِهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا) تضمن (دابة) بغصب و (عليها مالكها الكبير ومتاعه) ؛ لأنها في يد مالكها. نقلها ابن رجب عن القاضي في " الخلاف الكبير " واقتصر عليه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لا دابة عليها مالكها الكبير ومتاعه) ؛ لأن ذلك في يد مالكه،

٢٬٢٢٧

وظاهره سواء قدر على الامتناع أو لم يقدر، لكن تعليلهم في مسألة الصغير بأنه لا ممانعة منه أن المراد كبير قادر على الامتناع، وإلا فغير القادر على الامتناع وجوده كعدمه، وعلى هذا فالاستيلاء على السفن التي فيها أربابها، ولا قدرة لهم على الامتناع من المستولي عليهم، لضعف شوكتهم بالنسبة للمستوليين يسمى غصبًا، وتضمن فيه السفن بما فيها، وأجرة أربابها، لكن توقف شيخنا في الإفتاء بذلك لعدم التصريح به في كلامهم فليبحث عن المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.