وَيَتَعَيَّنُ فِي غَيْرِ مَأْكُولَةٍ كَسَرَهُ
الشروح عليها
(وَيَتَعَيَّنُ فِي) بَهِيمَةٍ (غَيْرِ مَأْكُولَةٍ) حَصَلَ رَأْسُهَا بِإِنَاءٍ وَلَمْ يَخْرُجْ إلَّا بِكَسْرِهِ (كَسَرَهُ) أَيْ: الْإِنَاءَ وَعَلَى رَبِّهَا أَرْشُهُ. إلَّا أَنْ يَكُونَ التَّفْرِيطُ مِنْ رَبِّ الْإِنَاءِ.
وَإِنْ قَالَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُرْمُ: أَنَا أُتْلِفُ مَالِي وَلَا أَغْرَمُ شَيْئًا. فَلَهُ ذَلِكَ
(ويتعين في) بهيمة (غير مأكولة) حصل لها ذلك (كسره) أي: الإناء، وعلى رب البهيمة أرشه، لأنه كسر لتخليص ماله. ما لم يكن التفريط من رب الإناء.
وفي كل من المأكولة وغيرها وجه مثل حكم الأخرى.
وفي غير المأكولة وجه ثالث: أنها تقتل إن كانت الجناية من مالكها، أو كان القتل أقل ضرراً من الكسر.
قال في " الإنصاف ": قلت: وهو الصواب.
وإذا قال من وجب عليه ضمان نقص مال صاحبه: أنا أتلف مالي ولا أغرم شيئاً: فله ذلك، لأن إتلاف مال صاحبه إنما كان لحقه وتخليص ماله.
فإذا رضي بتلفه لم يجز إتلاف غيره.
* قوله: (ويتعين في غير مأكولةٍ كسره)
وكذا فيما صناعته محرمة -على ما ترجيناه-، فحرره! .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.