فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَتَعَيَّنُ فِي) بَهِيمَةٍ (غَيْرِ مَأْكُولَةٍ) حَصَلَ رَأْسُهَا بِإِنَاءٍ وَلَمْ يَخْرُجْ إلَّا بِكَسْرِهِ (كَسَرَهُ) أَيْ: الْإِنَاءَ وَعَلَى رَبِّهَا أَرْشُهُ. إلَّا أَنْ يَكُونَ التَّفْرِيطُ مِنْ رَبِّ الْإِنَاءِ.

٣٬٤٣٧

وَإِنْ قَالَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُرْمُ: أَنَا أُتْلِفُ مَالِي وَلَا أَغْرَمُ شَيْئًا. فَلَهُ ذَلِكَ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويتعين في) بهيمة (غير مأكولة) حصل لها ذلك (كسره) أي: الإناء، وعلى رب البهيمة أرشه، لأنه كسر لتخليص ماله. ما لم يكن التفريط من رب الإناء.

٩٬٨٧٣

وفي كل من المأكولة وغيرها وجه مثل حكم الأخرى.

٩٬٨٧٤

وفي غير المأكولة وجه ثالث: أنها تقتل إن كانت الجناية من مالكها، أو كان القتل أقل ضرراً من الكسر.

٩٬٨٧٥

قال في " الإنصاف ": قلت: وهو الصواب.

٩٬٨٧٦

وإذا قال من وجب عليه ضمان نقص مال صاحبه: أنا أتلف مالي ولا أغرم شيئاً: فله ذلك، لأن إتلاف مال صاحبه إنما كان لحقه وتخليص ماله.

٩٬٨٧٧

فإذا رضي بتلفه لم يجز إتلاف غيره.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويتعين في غير مأكولةٍ كسره)

٢٬٢٣٥

وكذا فيما صناعته محرمة -على ما ترجيناه-، فحرره! .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.