وَتَصِحُّ الْبَرَاءَةُ مِنْهُ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَتَصِحُّ الْبَرَاءَةُ مِنْهُ) أَيْ: الضَّمَانِ. لِأَنَّهُ إنَّمَا لَزِمَهُ لِوُجُودِ تَعَدِّيهِ.
٣٬٤٥١
فَإِذَا رَضِيَ صَاحِبُ الْأَرْضِ بِفِعْلِهِ زَالَ التَّعَدِّي. جَعْلًا لِلرِّضَا الطَّارِئِ كَالرِّضَا الْمُقَارِنِ لِلْفِعْلِ، وَلَيْسَ إبْرَاءً مِمَّا لَمْ يَجِبْ
معونة أولي النهىابن النجار
(وتصح البراءة منه) ؛ لأن الضمان إنما يلزمه لوجود تعديه.
٩٬٩٠٨
فإذا رضي بفعله صاحب الأرض زال التعدي؛ لأن الرضى الطارئ كالرضى المقارن للفعل.
٩٬٩٠٩
وقيل: لا يملك طمها إلا بإذن مالك الأرض.
٩٬٩١٠
وقيل: لا يملكه إذا أبرأه المالك من ضمان ما يتلف بها.
٩٬٩١١
وقيل: له طمها ولو لم يكن له في ذلك غرض صحيح.
٩٬٩١٢
وقيل: لاتصح البراءة من ضمان ما يتلف بها.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.