Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَتَصِحُّ الْبَرَاءَةُ مِنْهُ) أَيْ: الضَّمَانِ. لِأَنَّهُ إنَّمَا لَزِمَهُ لِوُجُودِ تَعَدِّيهِ.

3,451

فَإِذَا رَضِيَ صَاحِبُ الْأَرْضِ بِفِعْلِهِ زَالَ التَّعَدِّي. جَعْلًا لِلرِّضَا الطَّارِئِ كَالرِّضَا الْمُقَارِنِ لِلْفِعْلِ، وَلَيْسَ إبْرَاءً مِمَّا لَمْ يَجِبْ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وتصح البراءة منه) ؛ لأن الضمان إنما يلزمه لوجود تعديه.

9,908

فإذا رضي بفعله صاحب الأرض زال التعدي؛ لأن الرضى الطارئ كالرضى المقارن للفعل.

9,909

وقيل: لا يملك طمها إلا بإذن مالك الأرض.

9,910

وقيل: لا يملكه إذا أبرأه المالك من ضمان ما يتلف بها.

9,911

وقيل: له طمها ولو لم يكن له في ذلك غرض صحيح.

9,912

وقيل: لاتصح البراءة من ضمان ما يتلف بها.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.