فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

[فَصْلٌ وَحَرُمَ تَصَرُّفُ غَاصِبٍ وَغَيْرِهِ فِي مَغْصُوبٍ] (فَصْلٌ وَحَرُمَ تَصَرُّفُ غَاصِبٍ وَغَيْرِهِ) مِمَّنْ عَلِمَ بِالْحَالِ

(فِي مَغْصُوبٍ بِمَا لَيْسَ لَهُ حُكْمٌ مِنْ صِحَّةٍ وَفَسَادٍ) أَيْ: لَا يَتَّصِفُ بِأَحَدِهِمَا (كَإِتْلَافٍ وَاسْتِعْمَالٍ كَلُبْسٍ وَنَحْوِهِ) كَاسْتِخْدَامٍ وَذَبْحٍ.

٣٬٥٥٣

وَلَا يَحْرُمُ الْمَذْبُوحُ بِذَلِكَ

معونة أولي النهىابن النجار

(وحرم تصرف غاصب) وكذا غيره ممن يعلم الحال (في مغصوب، بما) أي: بفعل (ليس له حكم من صحة وفساد) أي: بما لا يوصف بصحة ولا بفساد، (كإتلاف) للمغصوب، (وإستعمال) له، (كلبس، ونحوه) ، كاستخدام، وكذبح المغصوب بآلة مغصوبة.

١٠٬١٤٤

ولا يحرم بذلك المأكول على الأصح. وسيأتي ذكر الخلاف في ذلك في باب الذكاة إن شاء الله تعالى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل * قوله: (ونحوه) كاستخدام.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.