فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ اخْتَلَفَا (فِي رَدِّهِ) أَيْ: الْمَغْصُوبِ إلَى مَالِكِهِ (أَوْ) فِي وُجُودِ (عَيْبٍ فِيهِ) بِأَنْ قَالَ الْغَاصِبُ: كَانَ الْعَبْدُ أَعْوَرَ أَوْ أَعْرَجَ أَوْ يَبُولُ فِي فِرَاشِهِ وَنَحْوَهُ (فَقَوْلُ مَالِكٍ) بِيَمِينِهِ عَلَى نَفْيِ ذَلِكَ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الرَّدِّ وَالْعَيْبِ.

٣٬٥٦٠

وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ كَانَ بِهِ عَيْبٌ أَوْ قَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ، فَقَالَ الْغَاصِبُ: غَصَبْتُهُ وَبِهِ الْعَيْبُ.

٣٬٥٦١

وَقَالَ مَالِكٌ: بَلْ حَدَثَ عِنْدَكَ. فَقَوْلُ غَاصِبٍ بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ غَارِمٌ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ صِفَةَ الْمَغْصُوبِ لَمْ تَتَغَيَّرْ.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) إن اختلفا (في رده) أي:. رد المغصوب إلى مالكه (أو) في وجود (عيب فيه) ، كما لو قال الغاصب: كان يبول في الفراش، أو كانت به سلعة، أو كانت إبهامه مقطوعة أو نحو ذلك: (فقول مالك) بيمينه على نفي ذلك " لأن الأصل عدم الرد والعيب.

١٠٬١٦٦

وإن اتفقا على أنه كان به عيب أو قامت به بينة،

١٠٬١٦٧

وقال الغاصب: غصبته وبه العيب،

١٠٬١٦٨

وقال المالك: بل حدث عندك. فالقول قول الغاصب بيمينه " لأنه غارم. والظاهر: أن صفة المغصوب لم تتغير.

وفيه وجه: قول المالك.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فقول مالك) ؛ لأن الأصل عدم الردِّ،

٢٬٢٧١

وكذا الأصل السلامة من العيب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.