فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ بِيَدِهِ غُصُوبٌ) لَا يَعْرِفُ أَرْبَابَهَا.

٣٬٥٦٢

وَعَنْهُ أَوْ عَرَفَهُمْ وَشَقَّ دَفْعُهُ إلَيْهِمْ وَهُوَ يَسِيرٌ كَالْحَبَّةِ، (أَوْ) كَانَ بِيَدِهِ (رُهُونٌ) لَا يَعْرِفُ أَرْبَابَهَا. وَنَقَلَ أَبُو الْحَارِثِ: أَوْ عَلِمَ الْمُرْتَهِنُ رَبَّ الْمَالِ وَلَكِنَّهُ أَيِسَ مِنْهُ، أَوْ بِيَدِهِ أَمَانَاتٌ مِنْ وَدَائِعَ وَغَيْرِهَا (لَا يَعْرِفُ أَرْبَابَهَا) أَوْ عَرَفَهُمْ وَفُقِدُوا وَلَيْسَ لَهُمْ وَرَثَةٌ (فَسَلَّمَهَا) أَيْ: الْغُصُوبَ وَالرُّهُونَ أَوْ الْأَمَانَاتِ الَّتِي لَا يَعْرِفُ أَرْبَابَهَا (إلَى حَاكِمٍ وَيَلْزَمُهُ) أَيْ الْحَاكِمَ (قَبُولُهَا بَرِئَ) بِتَسْلِيمِهَا لِلْحَاكِمِ (مِنْ عُهْدَتِهَا) لِقِيَامِ قَبْضِ الْحَاكِمِ لَهَا مَقَامَ قَبْضِ أَرْبَابِهَا،

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن) أي: وأي انسان (بيده غصوب) لا يعرف اربابها.

ونقل الأثرم وغيره: أو علم رب المغصوب الذي بيده ويشق دفعه إليه وهو يسير كحبه. (أو) كان بيده (رهون) لا لعرف أربابها.

ونقل أبو الحارث: أو علم المرتهن رب المال لكنه أيس منه. (أو) كان بيده (أمانات) ، كالودائع، (لا يعرف اربابها) ، أو عرفهم ولكنهم فقدوا وليس لهم ورثة، (فسلمهما) أي: سلم ما بيده مما تقدم ذكره (إلى حاكم ويلزمه)

١٠٬١٦٩

أي: ويلزم الحاكم (قبولها: برى) من كانت عنده تسليمها للحاكم (من عهدتها) ، لأن قبض الحاكم لها قائم مقام قبض اربابها،

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويلزمه قبولها) الواو للاعتراض.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.