فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٠٩٧منتهى الإراداتالحنابلةج ٣ ص ٢٠٨ج ٣ ص ٢٠٨

وَمَنْ رَبَطَ أَوْ أَوْقَفَ دَابَّةً بِطَرِيقٍ وَلَوْ وَاسِعًا أَوْ تَرَكَ بِهَا طِينًا أَوْ خَشَبَةً أَوْ عَمُودًا أَوْ حَجَرًا أَوْ كِيسَ دَرَاهِمَ أَوْ أَسْنَدَ خَشَبَةً إلَى حَائِطٍ ضَمِنَ مَا تَلِفَ بذَلِكَ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ رَبَطَ) دَابَّةً (أَوْ أَوْقَفَ دَابَّةً) لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ (بِطَرِيقٍ وَلَوْ) كَانَ الطَّرِيقُ (وَاسِعًا) نَصًّا (أَوْ تَرَكَ بِهَا) أَيْ: الطَّرِيقِ وَلَوْ وَاسِعًا (طِينًا أَوْ خَشَبَةً أَوْ عَمُودًا أَوْ حَجَرًا أَوْ كِيسَ دَرَاهِمَ) نَصًّا (أَوْ أَسْنَدَ خَشَبَةً إلَى حَائِطٍ ضَمِنَ مَا تَلِفَ بِ) سَبَبِ (ذَلِكَ) الْفِعْلِ لِتَعَدِّيهِ بِهِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ فِي الطَّرِيقِ حَقٌّ وَطَبْعُ دَابَّةٍ الْجِنَايَةُ بِفَمِهَا أَوْ رِجْلِهَا فَإِبْقَاؤُهَا فِي الطَّرِيقِ كَوَاضِعِ الْحَجَرِ وَنَصْبِ السِّكِّينِ فِيهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن ربط أو أوقف دابة) له أو لغيره (بطريق ولو) كان الطريق (واسعا) نصا. (أو ترك) انسان (بها) أي: بطريق ولو واسعا (طينا أو خشبة أو عمودا أو حجرا أو كيس دراهم) نص عليه. (أو أسند خشبة إلى حائط: ضمن) ذلك الانسان (ما تلف بذلك)

أي:

بسبب فعله، لأنه متعد بذلك.

قال أحمد في رواية أبي الحارث: إذا أنام دابة على الطريق فهو ضامن لما جنت. ليس له في الطريق حق.

١٠٬٢١٤

وكذلك نقل عنه أبو طالب وحنبل ضمان جناية الدابة إذا ربطها في الطريق.

قال ابن رجب: وكذلك أطلق ابن أبي موسى وأبو الخطاب من غير تفريق بين حالة الضيق والسعة. ومأخذه إن طبع الدابة الجناية بفمها أو رجلها.

فأيقافها في الطريق بمنزلة وضع الحجر ونصب السكين فيه.

وحكى القاضي في كتاب الروايتين رواية أخرى: بعدم الضمان إذا وقف في طريق واسع.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.