فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(مَا لَمْ يَكْبَحْهَا) أَيْ يَجْذِبْهَا بِاللِّجَامِ (زِيَادَةً عَلَى الْعَادَةِ أَوْ يَضْرِبْ وَجْهَهَا) فَيَضْمَنُ مَا نَفَحَتْهُ بِرِجْلِهَا ; لِأَنَّهُ السَّبَبُ فِي جِنَايَتِهَا (وَلَا) يَضْمَنُ مَنْ بِيَدِهِ دَابَّةٌ (جِنَايَةَ ذَنَبِهَا) ; لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّحَفُّظُ مِنْهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا ما نفحت) أي: ضربت (بها) أي: برجلها من غير سبب، لما روى أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم فال:" الرجل جبار " . رواه أبو داود. وخصص بالنفح دون الوطء، لأن من بيده الدابة يمكنه أن يجنبها وطء ما لا يريد أن تطاًه بتصرفه فيها.

١٠٬٢٦٤

بخلاف نفحها فإنه لا يمكنه أن يمنعها منه.

ونقل أبو طالب: لا يضمن ما أصابت برجلها. يعني: سواء كان وطئا أو نفحا، لأنه لا يقدر على حبسها. وهو ظاهر كلام جماعة.

١٠٬٢٦٥

وعنه: يضمن النفح أيضا.

وعنه: يضمن سائق فقط جناية رجلها.

١٠٬٢٦٦

وقيل: لا يضمن جناية ولدها مطلقا.

١٠٬٢٦٧

وقيل: إن فرط بأن عرفه شموسا أو نحوه ضمن جنايته، وإلا فلا.

ومحل عدم ضمان ما نفتحه برجلها: (ما لم يكبحها) أي: يجذبها باللجام جذبا (زيادة على العادة، أو يضرب وجهها) ، لانه السبب في جنايتها. (ولا) يضمن من يده عليها (جناية ذنبها) ، لأنه لا يمكن التحفظ منه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.