Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(مَا لَمْ يَكْبَحْهَا) أَيْ يَجْذِبْهَا بِاللِّجَامِ (زِيَادَةً عَلَى الْعَادَةِ أَوْ يَضْرِبْ وَجْهَهَا) فَيَضْمَنُ مَا نَفَحَتْهُ بِرِجْلِهَا ; لِأَنَّهُ السَّبَبُ فِي جِنَايَتِهَا (وَلَا) يَضْمَنُ مَنْ بِيَدِهِ دَابَّةٌ (جِنَايَةَ ذَنَبِهَا) ; لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّحَفُّظُ مِنْهُ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(لا ما نفحت) أي: ضربت (بها) أي: برجلها من غير سبب، لما روى أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم فال:" الرجل جبار " . رواه أبو داود. وخصص بالنفح دون الوطء، لأن من بيده الدابة يمكنه أن يجنبها وطء ما لا يريد أن تطاًه بتصرفه فيها.

10,264

بخلاف نفحها فإنه لا يمكنه أن يمنعها منه.

ونقل أبو طالب: لا يضمن ما أصابت برجلها. يعني: سواء كان وطئا أو نفحا، لأنه لا يقدر على حبسها. وهو ظاهر كلام جماعة.

10,265

وعنه: يضمن النفح أيضا.

وعنه: يضمن سائق فقط جناية رجلها.

10,266

وقيل: لا يضمن جناية ولدها مطلقا.

10,267

وقيل: إن فرط بأن عرفه شموسا أو نحوه ضمن جنايته، وإلا فلا.

ومحل عدم ضمان ما نفتحه برجلها: (ما لم يكبحها) أي: يجذبها باللجام جذبا (زيادة على العادة، أو يضرب وجهها) ، لانه السبب في جنايتها. (ولا) يضمن من يده عليها (جناية ذنبها) ، لأنه لا يمكن التحفظ منه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.