فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ انْفَرَدَ رَاكِبٌ عَلَى أَوَّلِ قِطَارٍ ضَمِنَ) جِنَايَةَ (الْجَمِيعِ) ; لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْقَائِدِ لِمَا بَعْدَ الْمَرْكُوبِ، وَالْكُلُّ يَسِيرُ بِسَيْرِهِ وَيَطَأُ بِوَطْئِهِ، فَأَمْكَنَ حِفْظُهُ عَنْ الْجِنَايَةِ.

٣٬٦٠٦

وَإِنْ رَكِبَ أَوْ سَاقَ غَيْرُ الْأَوَّلِ، وَانْفَرَدَ ضَمِنَ جِنَايَةَ مَا رَكِبَهُ أَوْ سَاقَهُ وَمَا بَعْدَهُ، لَا مَا قَبْلَهُ، وَسَوَاءٌ كَانَ الرَّاكِبُ وَالسَّائِقُ وَالْقَائِدُ مَالِكًا أَوْ أَجِيرًا أَوْ مُسْتَأْجِرًا، أَوْ مُسْتَعِيرًا، أَوْ مُوصًى لَهُ بِنَفْعِهَا،

٣٬٦٠٧

وَلَوْ انْفَلَتَتْ دَابَّةٌ مِمَّنْ هُنَّ بِيَدِهِ وَأَفْسَدَتْ فَلَا ضَمَانَ نَصًّا.

٣٬٦٠٨

فَلَوْ اسْتَقْبَلَهَا إنْسَان فَرَدَّهَا، فَقِيَاسُ قَوْلِ الْأَصْحَابِ الضَّمَانُ.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن انفرد راكب على أول قطار: ضمن جناية الجميع) . قاله الحارثي واقتصر عليه في " التنقيح ".

١٠٬٢٧٤

وقال الموفق ومن تبعه: المقطور على المركوب يضمن الراكب جنايته، لأنه في حكم القائد له.

١٠٬٢٧٥

وأما المقطور على الثاني فينبغي الا يضمن جنايته، لأن الراكب على الأول لا يمكنه حفظه عن الجناية. قال الحارثي: وليس بالقوي فان ما بعد الراكب إنما يسير بسيره ويطأً بوطئه فأمكن حفظه عن الجنأيه. فضمن، كالمقطور على ما تحته. انتهي.

ولا فرق في الراكب والسائق والقائد بين المالك والأجير والمستأجر والمستعير والموصى إليه بالمنفعة.

١٠٬٢٧٦

قال في " الإنصاف ": وعموم نصوص أحمد تقتضيه.

١٠٬٢٧٧

وقال أيضا: لو انفلتت الدابة ممن هي في يده وأفسدت فلا ضمان. نص عليه.

١٠٬٢٧٨

فلو استقبلها انسان فردها فقياس قول الأصحاب الضمان. قاله الحارثي.

انتهي.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.