Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ انْفَرَدَ رَاكِبٌ عَلَى أَوَّلِ قِطَارٍ ضَمِنَ) جِنَايَةَ (الْجَمِيعِ) ; لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْقَائِدِ لِمَا بَعْدَ الْمَرْكُوبِ، وَالْكُلُّ يَسِيرُ بِسَيْرِهِ وَيَطَأُ بِوَطْئِهِ، فَأَمْكَنَ حِفْظُهُ عَنْ الْجِنَايَةِ.

3,606

وَإِنْ رَكِبَ أَوْ سَاقَ غَيْرُ الْأَوَّلِ، وَانْفَرَدَ ضَمِنَ جِنَايَةَ مَا رَكِبَهُ أَوْ سَاقَهُ وَمَا بَعْدَهُ، لَا مَا قَبْلَهُ، وَسَوَاءٌ كَانَ الرَّاكِبُ وَالسَّائِقُ وَالْقَائِدُ مَالِكًا أَوْ أَجِيرًا أَوْ مُسْتَأْجِرًا، أَوْ مُسْتَعِيرًا، أَوْ مُوصًى لَهُ بِنَفْعِهَا،

3,607

وَلَوْ انْفَلَتَتْ دَابَّةٌ مِمَّنْ هُنَّ بِيَدِهِ وَأَفْسَدَتْ فَلَا ضَمَانَ نَصًّا.

3,608

فَلَوْ اسْتَقْبَلَهَا إنْسَان فَرَدَّهَا، فَقِيَاسُ قَوْلِ الْأَصْحَابِ الضَّمَانُ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن انفرد راكب على أول قطار: ضمن جناية الجميع) . قاله الحارثي واقتصر عليه في " التنقيح ".

10,274

وقال الموفق ومن تبعه: المقطور على المركوب يضمن الراكب جنايته، لأنه في حكم القائد له.

10,275

وأما المقطور على الثاني فينبغي الا يضمن جنايته، لأن الراكب على الأول لا يمكنه حفظه عن الجناية. قال الحارثي: وليس بالقوي فان ما بعد الراكب إنما يسير بسيره ويطأً بوطئه فأمكن حفظه عن الجنأيه. فضمن، كالمقطور على ما تحته. انتهي.

ولا فرق في الراكب والسائق والقائد بين المالك والأجير والمستأجر والمستعير والموصى إليه بالمنفعة.

10,276

قال في " الإنصاف ": وعموم نصوص أحمد تقتضيه.

10,277

وقال أيضا: لو انفلتت الدابة ممن هي في يده وأفسدت فلا ضمان. نص عليه.

10,278

فلو استقبلها انسان فردها فقياس قول الأصحاب الضمان. قاله الحارثي.

انتهي.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.