فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(الثَّالِثُ: طَلَبُهَا) أَيْ: الشُّفْعَةِ (سَاعَةَ يَعْلَمُ) بِالْبَيْعِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ، وَإِلَّا بَطَلَتْ نَصًّا لِحَدِيثِ " «الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ»" رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.

٣٬٦٤١

وَفِي لَفْظٍ " «الشُّفْعَةُ كَنَشِطَةِ الْعِقَالِ. إنْ قُيِّدَتْ ثَبَتَتْ وَإِنْ تُرِكَتْ فَاللَّوْمُ عَلَى مَنْ تَرَكَهَا»" وَحَدِيثِ "«الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا» "

٣٬٦٤٢

قَالَ فِي الْمُغْنِي: رَوَاهُ الْفُقَهَاءُ فِي كُتُبِهِمْ، وَلِأَنَّ الْأَخْذَ بِالتَّرَاخِي يَضُرُّ بِالْمُشْتَرِي لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ عَلَى الْمَبِيعِ

معونة أولي النهىابن النجار

(الثالث) من شروط الأخذ بالشفعة: (طلبها) أي: طلب الشفييع بها (ساعة يعلم) بالبيع وإلا بطلت.

نص عليه في رواية أبي طالب فقال:

الشفعة بالمواثبة ساعة يعلم .

١٠٬٣٦٥

وعنه: تختص بالمجلس. اختاره الخرقي وابن حامد والقاضي واصحابه.

١٠٬٣٦٦

وعنه: على التراخي كخيار العيب .

ووجه الأول الذي عليه أكثر الأصحاب من جهة الدليل: ما روى ابن البيلمانى عن أبيه عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الشفعة كحل العقال " .

١٠٬٣٦٧

وفي لفظ أنه قال:" الشفعة كنشطة العقال، إن قيدت تثبت وإن تركت فاللوم على من تركها ".

١٠٬٣٦٨

وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:" الشفعة لمن واثبها ".

١٠٬٣٦٩

قال في " المغنى ": رواه الفقهاء في كتبهم.

١٠٬٣٧٠

ومن جهة المعنى كون الأخذ بالتراخي يضر المشتري، لكونه لا يستقر ملكه على المبيع ويمنع من التصرف بعمارته خشية أخذه منه.

ولا يندفع عنه الضرر بدفع قيمته، لان خسارتها في الغالب أكثر من قيمتها مع تعب قلبه وبدنه فيها.

إذا تقرر هذا

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (الثالث. . . إلخ) قال الحارثي : "في جعل هذا شرطًا إشكال، وهو أن المطالبة بالحق

٢٬٢٩٢

فرع ثبوت ذلك الحق، ورتبة الشرط مقدمة على المشروط، فكيف يقال بتقديم المطالبة على ما هو أصل له؟ هذا خُلف، أو نقول اشتراط المطالبة يوجب توقف الثبوت عليها، ولا شك في توقف المطالبة على الثبوت، فيكون دورًا،

٢٬٢٩٣

والصحيح أنه شرط لاستدامة الشفعة لا لأصل ثبوت الشفعة،

٢٬٢٩٤

ولهذا قالوا: فإن أخره سقطت شفعته".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.