فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَمْلِكُ) الشِّقْصَ الْمَبِيعَ (بِهِ) أَيْ: الطَّلَبِ ; لِأَنَّ الْبَيْعَ السَّابِقَ سَبَبٌ فَإِذَا انْضَمَّتْ إلَيْهِ الْمُطَالَبَةُ كَانَ كَالْإِيجَابِ فِي الْبَيْعِ انْضَمَّ إلَيْهِ الْقَبُولُ (فَيَصِحُّ تَصَرُّفُهُ) أَيْ: الشَّفِيعِ فِي الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ لِانْتِقَالِ مِلْكِهِ إلَيْهِ بِالطَّلَبِ (وَيُوَرَّثُ) عَنْهُ كَسَائِرِ أَمْلَاكِهِ،

٣٬٦٤٥

وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ حَيْثُ كَانَ قَادِرًا عَلَى الثَّمَنِ الْحَالِّ وَلَوْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَيَأْتِي

معونة أولي النهىابن النجار

(ويملك) "الشقص المبيع (به) أي: بالطلب، لأن البيع السابق سبب.

١٠٬٣٨٤

فإذا إنضمت إليه المطالبة كان كالإيجاب في البيع انضم إليه القبول.

وهذا القول هو اختيار القاضي وأكثر أصحابه وصاحب " التلخيص " وابن عبدوس في " تذكرته " وقدمه في " الفروع " و" المستوعب " و" الرعايتين " و" الحاوي الصغير ". (فيصح تصرفه) أي: الشفيع في الشقص المشفوع لانتقال الملك فيه بالطلب بما يصح به تصرفه في سائر املاكه. (ويورث) عنه،

١٠٬٣٨٥

وان لم يقبضه.

وقيل: لا يملكه إلا بالطلب مع القبض.

١٠٬٣٨٦

وقيل: لا يملكه إلا بلفظ يقتضي أخذه بعد وجود الطلب.

١٠٬٣٨٧

وقيل: لا يملكه إلا بحكم حاكم. ورد هذا: بان الشفعة حق ثبت بالنص والإجماع. فلم يفتقر إلى حاكم، كالرد بالعيب.

١٠٬٣٨٨

وقيل: لا يملكه إلا بدفع ثمنه ما لم يصبر مشتريه.

١٠٬٣٨٩

والمذهب: الاكتفاء بالقدرة على الثمن الحال ولو بعد ثلاثة أيام، كما سياتى التنبيه على ذلك في المتن.

١٠٬٣٩٠

وقال ابن الصيرفي في " نوادره ": يحصل الملك بحكم الحاكم أيضا.

ولعل مراده بعد الطلب حيث لم يقل بحصول الملك به. والله أعلم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويملك به) ؛ أيْ: بالطلب.

* قوله: (ويورث)

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.