Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيَمْلِكُ) الشِّقْصَ الْمَبِيعَ (بِهِ) أَيْ: الطَّلَبِ ; لِأَنَّ الْبَيْعَ السَّابِقَ سَبَبٌ فَإِذَا انْضَمَّتْ إلَيْهِ الْمُطَالَبَةُ كَانَ كَالْإِيجَابِ فِي الْبَيْعِ انْضَمَّ إلَيْهِ الْقَبُولُ (فَيَصِحُّ تَصَرُّفُهُ) أَيْ: الشَّفِيعِ فِي الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ لِانْتِقَالِ مِلْكِهِ إلَيْهِ بِالطَّلَبِ (وَيُوَرَّثُ) عَنْهُ كَسَائِرِ أَمْلَاكِهِ،

3,645

وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ حَيْثُ كَانَ قَادِرًا عَلَى الثَّمَنِ الْحَالِّ وَلَوْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَيَأْتِي

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويملك) "الشقص المبيع (به) أي: بالطلب، لأن البيع السابق سبب.

10,384

فإذا إنضمت إليه المطالبة كان كالإيجاب في البيع انضم إليه القبول.

وهذا القول هو اختيار القاضي وأكثر أصحابه وصاحب " التلخيص " وابن عبدوس في " تذكرته " وقدمه في " الفروع " و" المستوعب " و" الرعايتين " و" الحاوي الصغير ". (فيصح تصرفه) أي: الشفيع في الشقص المشفوع لانتقال الملك فيه بالطلب بما يصح به تصرفه في سائر املاكه. (ويورث) عنه،

10,385

وان لم يقبضه.

وقيل: لا يملكه إلا بالطلب مع القبض.

10,386

وقيل: لا يملكه إلا بلفظ يقتضي أخذه بعد وجود الطلب.

10,387

وقيل: لا يملكه إلا بحكم حاكم. ورد هذا: بان الشفعة حق ثبت بالنص والإجماع. فلم يفتقر إلى حاكم، كالرد بالعيب.

10,388

وقيل: لا يملكه إلا بدفع ثمنه ما لم يصبر مشتريه.

10,389

والمذهب: الاكتفاء بالقدرة على الثمن الحال ولو بعد ثلاثة أيام، كما سياتى التنبيه على ذلك في المتن.

10,390

وقال ابن الصيرفي في " نوادره ": يحصل الملك بحكم الحاكم أيضا.

ولعل مراده بعد الطلب حيث لم يقل بحصول الملك به. والله أعلم.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ويملك به) ؛ أيْ: بالطلب.

* قوله: (ويورث)

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.