فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِلَّا) يَظْهَرَ فِيهِ رِبْحٌ (وَجَبَتْ) أَيْ: ثَبَتَتْ لَهُ الشُّفْعَةُ لَهُ نَصًّا ; لِأَنَّ مَالِكَ الشِّقْصِ لِرَبِّ الْمَالِ أَشْبَهَ الْوَكِيلَ فِي شِرَائِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإلا) أي: وإن لم يظهر ربح (وجبت) له الشفعة. نص عليه، لأن ملك الشقص المشترى من مال المضاربة لغيره. أشبه ما لو كان وكيلاً في شرائه من غير عقد مضاربة.

١٠٬٥٩٦

وقيل: تجب له الشفعة مع ظهور الربح أيضا.

ولبعض الأصحاب طريقة ثانية في محل الخلاف في هذه المسألة وهي: أن الوجهين جاريين. سواء ظهر ربح أو لا، وسواء قلنا يملك العامل حصته بالظهور أولا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.