وَإِلَّا وَجَبَتْ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِلَّا) يَظْهَرَ فِيهِ رِبْحٌ (وَجَبَتْ) أَيْ: ثَبَتَتْ لَهُ الشُّفْعَةُ لَهُ نَصًّا ; لِأَنَّ مَالِكَ الشِّقْصِ لِرَبِّ الْمَالِ أَشْبَهَ الْوَكِيلَ فِي شِرَائِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وإلا) أي: وإن لم يظهر ربح (وجبت) له الشفعة. نص عليه، لأن ملك الشقص المشترى من مال المضاربة لغيره. أشبه ما لو كان وكيلاً في شرائه من غير عقد مضاربة.
١٠٬٥٩٦
وقيل: تجب له الشفعة مع ظهور الربح أيضا.
ولبعض الأصحاب طريقة ثانية في محل الخلاف في هذه المسألة وهي: أن الوجهين جاريين. سواء ظهر ربح أو لا، وسواء قلنا يملك العامل حصته بالظهور أولا.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.