فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يَضْمَنُ بِخَرْقِهِ (مِنْ تَحْتِهِ) أَيْ: الشَّدِّ (أَرْشَهُ وَمَا فِيهِ) إنْ ضَاعَ لِهَتْكِ الْحِرْزِ، وَلَا يَضْمَنُ بِمُجَرَّدِ نِيَّةِ التَّعَدِّي بَلْ لَا بُدَّ مِنْ فِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ .

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يضمن بخرقه (من تحته) أي: تحت الشد: (أرشه وما فيه) ان ضاع لهتك الحرز.

قال الزركشي: وان كان من تحت الشد ضمن الجميع على المشهور عند الأصحاب. نقله عنه في " الإنصاف ".

١٠٬٧٠٧

وقال: قوة كلام المصنف وغيره تقتضي انه لا يضمن بمجرد نية التعدي، بل لا بد من فعل أو قول. وهو صحيح. وهو المقطوع به عند الأصحاب.

١٠٬٧٠٨

وقال القاضي: وقد قيل: إنه يضمن بالنية، لاقترانها بالإمساك وهو فعل، كملتقط نوى التملك في احد الوجهين.

١٠٬٧٠٩

وفي " الترغيب " قال الحارثي: وحكى القاضي في " تعليقه " وجها بالضمان.

قال الزركشي: وقد ينبني على هذا الوجه، على إن الذي لا يؤاخذ به هو الهم.

١٠٬٧١٠

أما العزم فيؤاخذ به على أحد القولين. انتهي.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.