ومِنْ تَحْتِهِ أَرْشَهُ وَمَا فِيهِ
الشروح عليها
(وَ) يَضْمَنُ بِخَرْقِهِ (مِنْ تَحْتِهِ) أَيْ: الشَّدِّ (أَرْشَهُ وَمَا فِيهِ) إنْ ضَاعَ لِهَتْكِ الْحِرْزِ، وَلَا يَضْمَنُ بِمُجَرَّدِ نِيَّةِ التَّعَدِّي بَلْ لَا بُدَّ مِنْ فِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ .
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) يضمن بخرقه (من تحته) أي: تحت الشد: (أرشه وما فيه) ان ضاع لهتك الحرز.
قال الزركشي: وان كان من تحت الشد ضمن الجميع على المشهور عند الأصحاب. نقله عنه في " الإنصاف ".
وقال: قوة كلام المصنف وغيره تقتضي انه لا يضمن بمجرد نية التعدي، بل لا بد من فعل أو قول. وهو صحيح. وهو المقطوع به عند الأصحاب.
وقال القاضي: وقد قيل: إنه يضمن بالنية، لاقترانها بالإمساك وهو فعل، كملتقط نوى التملك في احد الوجهين.
وفي " الترغيب " قال الحارثي: وحكى القاضي في " تعليقه " وجها بالضمان.
قال الزركشي: وقد ينبني على هذا الوجه، على إن الذي لا يؤاخذ به هو الهم.
أما العزم فيؤاخذ به على أحد القولين. انتهي.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.