فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(مَا لَمْ يَكُنْ) الصَّغِيرُ (مَأْذُونًا لَهُ) فِي الْإِيدَاعِ (أَوْ يَخَفْ) قَابِضُهَا مِنْ الصَّغِيرِ (هَلَاكَهَا مَعَهُ) إنْ تَرَكَهَا (كَضَائِعٍ وَمَوْجُودٍ فِي مَهْلَكَةٍ فَلَا) ضَمَانَ عَلَيْهِ بِأَخْذِهِ لِقَصْدِهِ بِهِ التَّخْلِيصَ مِنْ الْهَلَاكِ فَالْحَظُّ فِيهِ لِمَالِكِهِ .

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(مأذونا له) في الأيداع، (أو يخف) من أخذها من الصغير (هلاكها معه) إن لم يأخذها منه، (كضائع وموجود في مهلكة: فلا) ضمان عليه بالأخذ، لانه قصد به التخليص من الهلاك. فكان الحظ فيه لمالكه. (وما أودع أو أعير) بالبناء للمفعول أي: أودعه مالكه الجائز التصرف أو أعاره

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ما لم يكن) ؛ أيْ: الصغير.

* قوله: (أو يخف) ؛ أيْ: قابضها من الصغير، ففيه تشتيت الضمير.

* قوله: (فلا) ؛ أيْ: فلا ضمان؛ لأن أخذ الضائع وإحرازه، وتخليص المال مما يخاف عليه الهلاك منه أحظ لمالكه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.