فَإِنْ عَادُوا كَانُوا أَحَقَّ بِهَا
الشروح عليها
(فَإِنْ عَادُوا) أَيْ: الْحَافِرُونَ لَهَا (كَانُوا أَحَقَّ بِهَا) مِنْ غَيْرِهِمْ ; لِأَنَّهُمْ إنَّمَا حَفَرُوهَا لِأَنْفُسِهِمْ.
وَمِنْ عَادَتِهِمْ الرَّحِيلُ وَالرُّجُوعُ. فَلَا تَزُولُ أَحَقِّيَّتُهُمْ بِهِ وَإِنْ حَفَرَ بِئْرًا بِمَوَاتٍ
(فإن عادوا) أى: الحافرين لها (كانوا أحق بها) من غيرهم؛ لأنهم لم يحفروها إلا من أجل أنفسهم ومن عادتهم الرحيل والرجوع. فلم تزل أحقيتهم بذلك.
واختار كون الحافرين أحق بها من غيرهم أبو الخطاب في بعض " تعاليقه ".
قال في " الإنصاف ": قلت: وهو الصواب وقدمه في " الرعاية الكبرى " و" الفائق ".
قال في " الرعاية الصغرى " و" الحاوي الصغير ": فهو أولى بها في أصح الوجهين. انتهى.
وقيل: يكونون إذا عادوا كغيرهم. اختاره القاضي في " الأحكام السلطانية ". (و) أن حفر إنسان بئراً في مَوات حال كون الحفر
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.