فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا تُغَيَّرُ بَعْدَ وَضْعِهَا) أَيْ: الطَّرِيقِ ; لِأَنَّهَا لِلْمُسْلِمِينَ .

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا تُغيَّر بعد وضعها) ؛ لأنها للمسلمين. نص عليه.

واختار ابن بطة: أن الخبر في أرباب ملك مشترك أرادوا قسمته، واختلفوا في قدر حاجتهم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.