فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَالسَّابِقُ إلَى مَعْدِنٍ أَحَقُّ بِمَا يَنَالُهُ) مِنْهُ بَاطِنًا كَانَ أَوْ ظَاهِرًا لِلْخَبَرِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(والسابق إلى معدن أحق بما يناله) منه. سواء كان المعدن باطناً أو ظاهراً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له " .

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.