فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ سَبَقَ عَدَدٌ) إلَى مَعْدِنٍ (وَضَاقَ الْمَحِلُّ عَنْ الْآخِذِ جُمْلَةً أُقْرِعَ) ; لِأَنَّهُ لَا مُرَجِّحَ غَيْرُهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وأن سبق عدد) إلى معدن، (وضاق المحل عن الأخذ جملة: أقر ع) ؛ لأنه لا أحقيِّه لبعضهم فيُقدم، ولا نقص في بعضهم فيؤخر. فلم ييق إلا القرعة.

١٠٬٩٥٠

وقيل: يقسم بينهم.

وقيل: يقدم الإمام من يرى تقديمه.

وذكر القاضي وجهاً رابعاً وهو: أن الإمام ينصب من يأخذ لهم ويقسم عليهم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.