فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ) الْتَقَطَ مَا لَا يَجُوزُ الْتِقَاطُهُ وَ (كَتَمَهُ) عَنْ رَبِّهِ ثُمَّ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ (فَتَلِفَ ف) عَلَيْهِ (قِيمَتُهُ مَرَّتَيْنِ) لِرَبِّهِ نَصًّا. لِحَدِيثِ «فِي الضَّالَّةِ الْمَكْتُومَةِ غَرَامَتُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا» قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ: وَهَذَا حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يُرَدُّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن) التقط ما لا يجوز التقاطه و (كتمه) عن ربه ثم أقر به أو قامت بينة (فتلف: فقيمته مرتين) عليه لربه.

١١٬٠٨٩

قال في " المحرر ": ومن التقطه وكتمه حتى تلف ضمنه بقيمته مرتين. نص عليه. انتهى.

١١٬٠٩٠

قال في " الفروع ": ونصه،

١١٬٠٩١

وقال أبو بكر: يضمن ضالة مكتومة بالقيمة مرتين للخبر. انتهى.

قال ابو بكر في " التنبيه ": ثبت خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " في الضالة المكتومة غرامتها

١١٬٠٩٢

ومثلها معها قال: وهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يرد. انتهى.

١١٬٠٩٣

قال في " الإنصاف ": ضمنها بقيمتها مرتين على المذهب. نص عليه في رواية ابن منصور، إماماً كان أو غيره. واختاره أبو بكر وغيره وجزم به في " المحرر " و" الرعايتين " و" الحاوي الصغير " و" الفائق " وغيرهم.

قال الحارثي: وقال به غير واحد. انتهى.

١١٬٠٩٤

وقيل: بقيمتها فقط. وهو ظاهر كلام الأكثر " لأنهم نزلوها منزلة الغصب. والله أعلم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ومن كتمه. . . إلخ) ؛ أيْ: ما يحرم التقاطه، وإنما تكررت القيمة لتكرر التعدي؛ لأنه تعدى أولًا بالتقاط ما لا يجوز التقاطه ، وثانيًا بكتمه وهي من المفردات .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.