Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَمَنْ) الْتَقَطَ مَا لَا يَجُوزُ الْتِقَاطُهُ وَ (كَتَمَهُ) عَنْ رَبِّهِ ثُمَّ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ (فَتَلِفَ ف) عَلَيْهِ (قِيمَتُهُ مَرَّتَيْنِ) لِرَبِّهِ نَصًّا. لِحَدِيثِ «فِي الضَّالَّةِ الْمَكْتُومَةِ غَرَامَتُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا» قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ: وَهَذَا حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يُرَدُّ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ومن) التقط ما لا يجوز التقاطه و (كتمه) عن ربه ثم أقر به أو قامت بينة (فتلف: فقيمته مرتين) عليه لربه.

11,089

قال في " المحرر ": ومن التقطه وكتمه حتى تلف ضمنه بقيمته مرتين. نص عليه. انتهى.

11,090

قال في " الفروع ": ونصه،

11,091

وقال أبو بكر: يضمن ضالة مكتومة بالقيمة مرتين للخبر. انتهى.

قال ابو بكر في " التنبيه ": ثبت خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " في الضالة المكتومة غرامتها

11,092

ومثلها معها قال: وهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يرد. انتهى.

11,093

قال في " الإنصاف ": ضمنها بقيمتها مرتين على المذهب. نص عليه في رواية ابن منصور، إماماً كان أو غيره. واختاره أبو بكر وغيره وجزم به في " المحرر " و" الرعايتين " و" الحاوي الصغير " و" الفائق " وغيرهم.

قال الحارثي: وقال به غير واحد. انتهى.

11,094

وقيل: بقيمتها فقط. وهو ظاهر كلام الأكثر " لأنهم نزلوها منزلة الغصب. والله أعلم.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ومن كتمه. . . إلخ) ؛ أيْ: ما يحرم التقاطه، وإنما تكررت القيمة لتكرر التعدي؛ لأنه تعدى أولًا بالتقاط ما لا يجوز التقاطه ، وثانيًا بكتمه وهي من المفردات .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.