فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَضْمَنُهَا بِهِ) أَيْ: بِأَخْذِهَا مَنْ لَا يَأْمَنُ نَفْسَهُ عَلَيْهَا إنْ تَلِفَتْ، فَرَّطَ أَوْ لَا، لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ. أَشْبَهَ الْغَاصِبَ (وَلَمْ يَمْلِكْهَا) مَنْ لَا يَأْمَنُ نَفْسَهُ عَلَيْهَا (وَلَوْ عَرَّفَهَا) لِأَنَّ السَّبَبَ الْمُحَرِّمَ لَا يُفِيدُ الْمِلْكَ كَالسَّرِقَةِ، وَالْخَبَرُ مَخْصُوصٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويضمنها به) أى: بأخذها أن تلفت. سواء كان تلفها بتفريط أو بدونه؛ لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه. فضمنه؛ كالغاصب. (ولم يملكها ولو (١) عرفها)؛ لأن السبب المحرم لا يفيد الملك. بدليل السرقة.

١١٬١٠٢

وقيل: بلى؛ لأن الملك بالتعريف والألتقاط. قد وجدا.

ولأن عموم النص يتناوله. ورد: بأنه مخصص.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويضمنها به) ؛ أيْ: بأخذها سواء تلفت بتفريطه أو لا.

* قوله: (ولم يملكها) ولو عرفها لتحريم السبب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.