وَيَضْمَنُهَا بِهِ وَلَمْ يَمْلِكْهَا وَلَوْ عَرَّفَهَا
الشروح عليها
(وَيَضْمَنُهَا بِهِ) أَيْ: بِأَخْذِهَا مَنْ لَا يَأْمَنُ نَفْسَهُ عَلَيْهَا إنْ تَلِفَتْ، فَرَّطَ أَوْ لَا، لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ. أَشْبَهَ الْغَاصِبَ (وَلَمْ يَمْلِكْهَا) مَنْ لَا يَأْمَنُ نَفْسَهُ عَلَيْهَا (وَلَوْ عَرَّفَهَا) لِأَنَّ السَّبَبَ الْمُحَرِّمَ لَا يُفِيدُ الْمِلْكَ كَالسَّرِقَةِ، وَالْخَبَرُ مَخْصُوصٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويضمنها به) أى: بأخذها أن تلفت. سواء كان تلفها بتفريط أو بدونه؛ لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه. فضمنه؛ كالغاصب. (ولم يملكها ولو (١) عرفها)؛ لأن السبب المحرم لا يفيد الملك. بدليل السرقة.
وقيل: بلى؛ لأن الملك بالتعريف والألتقاط. قد وجدا.
ولأن عموم النص يتناوله. ورد: بأنه مخصص.
* قوله: (ويضمنها به) ؛ أيْ: بأخذها سواء تلفت بتفريطه أو لا.
* قوله: (ولم يملكها) ولو عرفها لتحريم السبب.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.