فَإِنْ اسْتَوَتْ الثَّلَاثَةُ خُيِّرَ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(فَإِنْ اسْتَوَتْ) الْأُمُورُ (الثَّلَاثَةُ) فِي نَظَرِ مُلْتَقِطٍ فَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ أَنَّ أَحَدَهَا أَحَظُّ (خُيِّرَ) بَيْنَ الثَّلَاثَةِ لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ، الضَّرْبُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(فإن استوت) الأمور (الثلاثة) في نظر الملتقط فلم يظهر له أن أحدها أحظ: (خُير) بين الثلاثة؛ لجواز كل منها، وعدم ظهرر الأحظ في أحدها .
١١٬١٢٣
وفي " الترغيب ": لا يبيع بعض الحيوان.
وأفتى أبو الخطاب وابن الزاغوني بأكله بمضيعة بشرط ضمانه، وإلا لم يجز تعجيل ذبحه؛ لأنه يطلب.
١١٬١٢٤
وقال ابو الحسين وابن عقيل: لا يتصرف قبل الحول في شاة ونحوها باً كل أو غيره رواية واحدة.
الضرب
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.