Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَإِنْ اسْتَوَتْ) الْأُمُورُ (الثَّلَاثَةُ) فِي نَظَرِ مُلْتَقِطٍ فَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ أَنَّ أَحَدَهَا أَحَظُّ (خُيِّرَ) بَيْنَ الثَّلَاثَةِ لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ، الضَّرْبُ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فإن استوت) الأمور (الثلاثة) في نظر الملتقط فلم يظهر له أن أحدها أحظ: (خُير) بين الثلاثة؛ لجواز كل منها، وعدم ظهرر الأحظ في أحدها .

11,123

وفي " الترغيب ": لا يبيع بعض الحيوان.

وأفتى أبو الخطاب وابن الزاغوني بأكله بمضيعة بشرط ضمانه، وإلا لم يجز تعجيل ذبحه؛ لأنه يطلب.

11,124

وقال ابو الحسين وابن عقيل: لا يتصرف قبل الحول في شاة ونحوها باً كل أو غيره رواية واحدة.

الضرب

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.