فَإِنْ اسْتَوَتْ خُيِّرَ
الشروح عليها
(فَإِنْ اسْتَوَتْ) الثَّلَاثَةُ (خُيِّرَ) مُلْتَقِطٌ بَيْنَهَا فَإِنْ تَرَكَهُ حَتَّى تَلِفَ ضَمِنَهُ. الضَّرْبُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(فإن استوت) الثلاثة في نظر الملتقط: (خُير) بينها. فاً يها فعل جاز.
وإن تركه حتى تلف ضمنه؛ لأنه فرط في حفظ ما بيده أمانة. فضمنه؛ كا لو د يعة.
قال في " المغني ": ويقتضي قول أصحابنا أن العروض لا تملك بالتعريف: أن هذا كله لا يجوز له أكله. لكن يتخير بين الصدقة به وبين بيعه. وقد قال أحمد: فيمن يجد في منزله طعاما لا يعرفه: يعرفه ما لم يخش فساده.
فإن خشي فساده تصدق به.
فإن جاء صاحبه غرمه.
وكذلك قال مالك وأصحاب الرأى في لقطة ما لا يبقى سنة: يتصدق به.
وقال الثوري: يبيعه ويتصدق بثمنه.
ولنا: على جواز أكله؛ قول النبي صلى الله عليه وسلم في ضالة الغنم:" خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب " .
وهذا تجويز للأكل فإذا جاز فيما هو محفوظ بنفسه ففيما يفسد ببقائه أولى. انتهى الضرب
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.