Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَإِنْ اسْتَوَتْ) الثَّلَاثَةُ (خُيِّرَ) مُلْتَقِطٌ بَيْنَهَا فَإِنْ تَرَكَهُ حَتَّى تَلِفَ ضَمِنَهُ. الضَّرْبُ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فإن استوت) الثلاثة في نظر الملتقط: (خُير) بينها. فاً يها فعل جاز.

11,127

وإن تركه حتى تلف ضمنه؛ لأنه فرط في حفظ ما بيده أمانة. فضمنه؛ كا لو د يعة.

11,128

قال في " المغني ": ويقتضي قول أصحابنا أن العروض لا تملك بالتعريف: أن هذا كله لا يجوز له أكله. لكن يتخير بين الصدقة به وبين بيعه. وقد قال أحمد: فيمن يجد في منزله طعاما لا يعرفه: يعرفه ما لم يخش فساده.

11,129

فإن خشي فساده تصدق به.

11,130

فإن جاء صاحبه غرمه.

وكذلك قال مالك وأصحاب الرأى في لقطة ما لا يبقى سنة: يتصدق به.

11,131

وقال الثوري: يبيعه ويتصدق بثمنه.

ولنا: على جواز أكله؛ قول النبي صلى الله عليه وسلم في ضالة الغنم:" خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب " .

وهذا تجويز للأكل فإذا جاز فيما هو محفوظ بنفسه ففيما يفسد ببقائه أولى. انتهى الضرب

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.