فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُنْتَفَعُ بِمُبَاحٍ مِنْ كِلَابٍ وَلَا تُعَرَّفُ)

٣٬٨٨٢

وَظَاهِرُهُ: جَوَازُ الْتِقَاطِهَا. وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ.

قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَهُوَ أَصَحُّ لِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِي الْمَنْعِ. وَلَيْسَ فِي مَعْنَى الْمَمْنُوعِ،

٣٬٨٨٣

وَفِي أَخْذِهِ حِفْظٌ عَلَى مُسْتَحَقِّهِ. أَشْبَهَ الْأَثْمَانَ وَأَوْلَى مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ لَيْسَ مَالًا فَهُوَ أَخَفُّ. وَأَدْخَلَهُ الْمُوَفَّقُ فِيمَا يُمْتَنَعُ الْتِقَاطُهُ اعْتِبَارًا بِمَنَعَتِهِ بِنَابِهِ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِيمَا سَبَقَ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويُنْتَفَع بمباح من كلاب ولا يُعرَّف) .

١١٬١٥٦

قال في " الفروع ": وينتفع بكلب مباح.

١١٬١٥٧

وقيل: يعرفه سنة. انتهى.

وظاهره : جواز التقاطه.

١١٬١٥٨

قال في " الإنصاف ": قال الحارثي: اختلف الأصحاب في الكلب المعلم فأدخله المصنف- يعني: الموفق- فيما يمتنع التقاطه كما اقتضاه ظاهر لفظه هنا يعني: في " المقنع "- وصريح لفظه في " المغني " اعتباراً بمنعته بنابه.

وجوز التقاطه القاضى وغيره. وهو أصح؛ لأنه لا نص في المنع، وليس في معنى الممنوع،

١١٬١٥٩

وفي أخذه حفظ على مستحقه. أشبه الأثمان. وأولى من جهة أو ليس مالاً فيكون أحق.

وعلى هذا هل ينتفع به بعد حول التعريف؛ فيه وجهان. وفيهما طريقأن: إحداهما: بناء الخلاف على الخلاف في تملك الشاة بعد الحول. وهو طريقة القاضي.

والأخرى: بناء الأنتفاع على التملك لما يتملك بعد الحول، وبناء منع الأنتفاع على أن لا يضمن لمن ضاع منه بالقيمة لو تلف؛ لأنتفاء كونه مالا فيؤدي إلى الأنتفاع مجأنا وهو خلاف الأصل. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وينتفع بمباح) ؛ أيْ: بمباح نفعه،

٢٬٣٤١

وإن كان محرم الالتقاط وهذا هو الموافق لقول المص فيما سبق : (وما حرم التقاطه ضمنه آخذه إن تلف) إلى أن قال (لا كلبًا)، وبهذا التأويل يكون المص ماشيًا في المحلَّين على قول واحد، وهو أولى من حمل كلامه هنا على معنى وينتفع بمباح الالتقاط، وجعله ماشيًا هنا على كلام القاضي القائل بأن الكلب مباح الالتقاط ، فتدبر!.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.