وَلَوْ قَالَ مَالِكُهَا بَعْدَ تَلَفِهَا أَخَذْتُهَا لِتَذْهَبَ بِهَا وَقَالَ الْمُلْتَقِطُ لِأُعَرِّفَهَا فقَوْلُهُ بِيَمِينِهِ
الشروح عليها
(وَلَوْ قَالَ مَالِكُهَا بَعْدَ تَلَفِهَا) بِيَدِ مُلْتَقِطٍ بِحَوْلِ التَّعْرِيفِ (أَخَذْتُهَا لِتَذْهَبَ بِهَا) لَا لِتُعَرِّفَهَا فَعَلَيْكَ ضَمَانُهَا لِتَعَدِّيَكَ (وَقَالَ الْمُلْتَقِطُ) : إنَّمَا أَخَذْتُهَا (لِأُعَرِّفَهَا فَ) الْقَوْلُ (قَوْلُهُ) أَيْ: الْمُلْتَقِطِ (بِيَمِينِهِ) ; لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ وَالْأَصْلُ بَرَاءَتُهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولو قال مالكها بعد تلفها)
بيد الملتقط قبل زمن التعريف المشروع:
عليك ضمانها بتعديك لكونك إنما (أخذتها لتذهب بها) لا لأن تعرفها، (وقال الملتقط) : إنما أخذتها (لأعرفها: فقوله) أى: الملتقط (بيمينه) . ذكره المجد في " شرحه ".
ووجهه: أنه منكر، وإن الأصل براءة ذمته.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (فقوله بيمينه) ؛ أيْ: الملتقط.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.