وَالْتِقَاطُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ
الشروح عليها
(وَالْتِقَاطُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} ; وَلِأَنَّ فِيهِ إحْيَاءَ نَفْسِهِ. فَكَانَ وَاجِبًا كَإِطْعَامِهِ إذَا اضْطَرَّ وَإِنْجَائِهِ مِنْ نَحْوِ غَرَقٍ.
فَإِنْ تَرَكَهُ جَمِيعُ مَنْ رَآهُ أَثِمُوا .
(والتقاطه) أى: اللقيط شرعا (فرض كفاية) ؛ لقول الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ) ] المائدة: ٢].
ولأن فيه إحياء نفسه. فكان واجبا؛ كإطعامه إذا اضطر، وإنجائه من الغرق.
فلو تركه جميع من راه أثم الجميع.
وقال الحلوإني: يستحب لمن رآه أن يأخذه ويربيه إن كان أميناً،
وإن كان سفيهاً فللحاكم رفع يده عنه وتسليمه إلى أمين ليربيه.
وله ثلاثه أركان:
* اللقيط. وقد عُرف.
* والالتقاط، وفي وجوب الإشهاد عليه ما في اللقطة .
وقيل: يجب قولاً واحداً؛ لئلا يسترقه.
- والملتقط وهو: كل حر مكلف رشيد عدل ولو ظاهراً. وسيأتي التنبيه على ذلك.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.