فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَالْتِقَاطُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} ; وَلِأَنَّ فِيهِ إحْيَاءَ نَفْسِهِ. فَكَانَ وَاجِبًا كَإِطْعَامِهِ إذَا اضْطَرَّ وَإِنْجَائِهِ مِنْ نَحْوِ غَرَقٍ.

٣٬٩٢٣

فَإِنْ تَرَكَهُ جَمِيعُ مَنْ رَآهُ أَثِمُوا .

معونة أولي النهىابن النجار

(والتقاطه) أى: اللقيط شرعا (فرض كفاية) ؛ لقول الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ) ] المائدة: ٢].

ولأن فيه إحياء نفسه. فكان واجبا؛ كإطعامه إذا اضطر، وإنجائه من الغرق.

١١٬٣٤٦

فلو تركه جميع من راه أثم الجميع.

١١٬٣٤٧

وقال الحلوإني: يستحب لمن رآه أن يأخذه ويربيه إن كان أميناً،

١١٬٣٤٨

وإن كان سفيهاً فللحاكم رفع يده عنه وتسليمه إلى أمين ليربيه.

وله ثلاثه أركان:

* اللقيط. وقد عُرف.

* والالتقاط، وفي وجوب الإشهاد عليه ما في اللقطة .

١١٬٣٤٩

وقيل: يجب قولاً واحداً؛ لئلا يسترقه.

- والملتقط وهو: كل حر مكلف رشيد عدل ولو ظاهراً. وسيأتي التنبيه على ذلك.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٤٧٠ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.