وَعِنْدَ الْأَكْثَرِ: إلَى الْبُلُوغِ
الشروح عليها
(وَعِنْدَ الْأَكْثَرِ: إلَى الْبُلُوغِ) قَالَ فِي الْفَائِقِ: وَهُوَ الْمَشْهُورُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَذْهَبُ فَإِنْ نُبِذَ أَوْ ضَلَّ مَعْرُوفُ النَّسَبِ أَوْ الرِّقِّ فَأَخَذَهُ مَنْ يَعْرِفُهُ أَوْ غَيْرُهُ فَلَيْسَ بِلَقِيطٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وعند الأكثر: إلى البلوغ) .
قال في " التنقيح ": وقيل: والمميز إلى البلوغ، وعليه الأكثر. انتهى.
قال في " الفائق ": وهو المشهور.
قال الزركشي: هذا المذهب.
قال في " التلخيص ": والمختار عند أصحابنا: أن المميز يكون لقيطاً؛ لأنهم قالوا: إذا التقط رجل وامرأة معا من له أكثر من سبع سنين: أقرع. ولم يخير.
بخلاف الأبوين. فلو نبذ أو ضل طفل معروف النسب أو معلوم الرق فرفعه من يعرفه أو غيره فهو لقيط لغة لا شرعا.
* قوله: (وينفق عليه مما معه) ولو بلا إذن حاكم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.