فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(إلَّا أَنْ يُوجَدَ) اللَّقِيطُ (فِي بَلَدِ أَهْلِ حَرْبٍ وَلَا مُسْلِمَ فِيهِ. أَوْ فِيهِ مُسْلِمٌ كَتَاجِرٍ وَأَسِيرٍ فَ) هُوَ (كَافِرٌ رَقِيقٌ) ; لِأَنَّ الدَّارَ لَهُمْ،

٣٬٩٣٠

وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا مُسْلِمٌ كَانَ أَهْلُهَا مِنْهُمْ،،

٣٬٩٣١

وَإِنْ كَانَ فِيهَا نَحْوُ تَاجِرٍ وَأَسِيرٍ غَلَبَ حُكْمُ الْأَكْثَرِ لِكَوْنِ الدَّارِ لَهُمْ

معونة أولي النهىابن النجار

(إلا أن يوجد) اللقيط (في بلدأهل حرب، ولا مسلم فيه، أو فيه مسلم؛ كالتاجر وأسير: فكافر رقيق) ؛ لأن الدار لهم.

١١٬٣٦٣

وإذا لم يكن فيها مسلم كان أهلها منهم،

١١٬٣٦٤

وإن كان فيها قليل من المسلمين غلب فيها حكم الأكثر من أجل كون الدار لهم.

١١٬٣٦٥

وقيل. يحكم بإسلامه في الصورتين.

١١٬٣٦٦

أما في الأولى " فلأحتمال أن يكون بها مؤمن يكتم إيمانه واللقيط منه.

١١٬٣٦٧

وأما في الثانية، فلتغليب الإسلام.

١١٬٣٦٨

وقيل يحكم بإسلامه في الصورتين اعتباراً بفقد أبويه.

١١٬٣٦٩

وقال في " الرعاية ": وإن كان فيها مسلم ساكنٌ فاللقيط مسلم. وإلى ذلك أشار الحارثي فقال: مثل الأصحاب في المسلم هنا بالتاجر والأسير واعتبروا إقامته زمناً حتى صرح في " التلخيص " أو لا يكفي مروره مسافراً. انتهى.

١١٬٣٧٠

(وإن كثُر المسلمون) في دار الحرب (فـ) اللقيط فيها (مسلم) . قاله في " الفائق " و" الحاوي الصغير " وابن عبدوس في " تذكرته " وصاحب " الرعايتين " وغيرهم. ومثِّل مساً لة الخلاف في " الرعاية " بالمسلم الواحد.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (كتاجر وأسير) ؛ أيْ: لم يبلغا حد الكثرة كما يعلم من المقابلة وليس المراد الوحدة.

* قوله: (فكافر رقيق) وإنما لم يحكم بإسلامه؛ لأن الظاهر كفره تبعًا لأبويه.

وعمومه يتناول ما إذا كان الملتقط له مسلمًا ، وفيه نظر؛ لأن تبعية أبويه انقطعت كما تنقطع بالسبي، وكلامه في المغني يدل عليه، وكلام ابن نصر اللَّه المذكور في الحاشية صريح في الموافقة على احتمال كونه كافرًا، والمناقشة في كونه رقيقًا، واقتضاء اختيار كونه حرًّا، فراجعه!.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.