Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(إلَّا أَنْ يُوجَدَ) اللَّقِيطُ (فِي بَلَدِ أَهْلِ حَرْبٍ وَلَا مُسْلِمَ فِيهِ. أَوْ فِيهِ مُسْلِمٌ كَتَاجِرٍ وَأَسِيرٍ فَ) هُوَ (كَافِرٌ رَقِيقٌ) ; لِأَنَّ الدَّارَ لَهُمْ،

3,930

وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا مُسْلِمٌ كَانَ أَهْلُهَا مِنْهُمْ،،

3,931

وَإِنْ كَانَ فِيهَا نَحْوُ تَاجِرٍ وَأَسِيرٍ غَلَبَ حُكْمُ الْأَكْثَرِ لِكَوْنِ الدَّارِ لَهُمْ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(إلا أن يوجد) اللقيط (في بلدأهل حرب، ولا مسلم فيه، أو فيه مسلم؛ كالتاجر وأسير: فكافر رقيق) ؛ لأن الدار لهم.

11,363

وإذا لم يكن فيها مسلم كان أهلها منهم،

11,364

وإن كان فيها قليل من المسلمين غلب فيها حكم الأكثر من أجل كون الدار لهم.

11,365

وقيل. يحكم بإسلامه في الصورتين.

11,366

أما في الأولى " فلأحتمال أن يكون بها مؤمن يكتم إيمانه واللقيط منه.

11,367

وأما في الثانية، فلتغليب الإسلام.

11,368

وقيل يحكم بإسلامه في الصورتين اعتباراً بفقد أبويه.

11,369

وقال في " الرعاية ": وإن كان فيها مسلم ساكنٌ فاللقيط مسلم. وإلى ذلك أشار الحارثي فقال: مثل الأصحاب في المسلم هنا بالتاجر والأسير واعتبروا إقامته زمناً حتى صرح في " التلخيص " أو لا يكفي مروره مسافراً. انتهى.

11,370

(وإن كثُر المسلمون) في دار الحرب (فـ) اللقيط فيها (مسلم) . قاله في " الفائق " و" الحاوي الصغير " وابن عبدوس في " تذكرته " وصاحب " الرعايتين " وغيرهم. ومثِّل مساً لة الخلاف في " الرعاية " بالمسلم الواحد.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (كتاجر وأسير) ؛ أيْ: لم يبلغا حد الكثرة كما يعلم من المقابلة وليس المراد الوحدة.

* قوله: (فكافر رقيق) وإنما لم يحكم بإسلامه؛ لأن الظاهر كفره تبعًا لأبويه.

وعمومه يتناول ما إذا كان الملتقط له مسلمًا ، وفيه نظر؛ لأن تبعية أبويه انقطعت كما تنقطع بالسبي، وكلامه في المغني يدل عليه، وكلام ابن نصر اللَّه المذكور في الحاشية صريح في الموافقة على احتمال كونه كافرًا، والمناقشة في كونه رقيقًا، واقتضاء اختيار كونه حرًّا، فراجعه!.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.