فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(بَلْ) يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَى الْحَمْلِ وَعَلَى مَنْ سَيُولَدُ (تَبَعًا، كَ) قَوْلِ وَاقِفٍ: وَقَفْتُ كَذَا (عَلَى أَوْلَادِي) ثُمَّ أَوْلَادِهِمْ أَبَدًا (وَفِيهِمْ) أَيْ أَوْلَادِهِ أَوْ أَوْلَادِ فُلَانٍ (حَمْلٌ) فَيَشْمَلُهُ، كَمَنْ لَمْ يُخْلَقْ مِنْ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ تَبَعًا (فَيَسْتَحِقُّ) الْحَمْلُ (بِوَضْعٍ. وَكُلُّ حَمْلٍ مِنْ أَهْلِ وَقْفٍ: مِنْ ثَمَرِ وَزَرْعِ مَا يَسْتَحِقُّهُ مُشْتَرٍ) لِشَجَرٍ وَأَرْضٍ مِنْ ثَمَرٍ وَزَرْعٍ نَصًّا، قِيَاسًا لِلِاسْتِحْقَاقِ عَلَى الْعَقْدِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

وإلى ذلك أُشير بقوله: (بل تبعاً) فول الواقف: وقفت هذه الدار (على أولادي، أو) على (أولاد فلان، و) أى: في أولاده أو في أولاد فلان (حمل) فإن الوقف يشمله. (فيستحق) هذا (بوضع. وكل حمل من أهل وقف: من ثمر وزرع. ما يستحقّه مشتر) لشجر وارض عن ثمر وزرع.

قال ابن رجب: قاعدة تمليك المعدوم والإباحة له نوعان:

أحدهما: أن يكون بطريق الأصالة. فالمشهور: أنه لا يصح.

والثانى: أن يكون بطريق التبعية. فيصح في الوقف والإجارة.

وهذا إذا صرح بدخول المعدوم.

١١٬٧٠٩

فأما أن لم يصرج وكان المحل لا يستلزم المعدوم ففي دخوله خلاف.

١١٬٧١٠

وكذا لو أنتقل الوقف إلى قوم فحدث من يشاركهم. ويتخرج على هذه القاعدة مسائل.

ثم قال:

ومنها: الوقف على ولده وولد ولده أبداً أو من يولد له: فيصح بغير إشكال. نص عليه.

ومنها: لو وقف على ولده وله أولاد موجودون ثم حدث له ولد اخر ففي دخوله روايتان. وظاهر كلام أحمد دخوله في المولود قبل تأبير النخل. وقد سبق. وهو قول ابن أبي موسى أيضاً، وظاهر كلام القاضي وابن عقيل، وأفتى به ابن الزاغونى. انتهى.

لكن قو له: وظاهر كلام أحمد ... إلى اخره مرجوج، والمنصوص:. أنه يستحق من الزرع والثمر ما يستحقّه مشترٍ كما في المتن.

١١٬٧١١

قال في " الإنصاف ": تجدد حق الحمل بوضعه من ثمر وزرع كمشترٍ. نقله المروذي وجزم به في " المغني " و" الشرح" والحارثي.

١١٬٧١٢

وقال: ذكره الأصحاب في الأولاد وقدمه في " الفروع ".

ونقل جعفر: يستحق من زرع قبل بلوغه الحصاد،

١١٬٧١٣

ومن نخل لم يؤبر. فإن بلغ الزرع الحصاد أو أبر النخل لم يستحق منه شيئاً. وقطيع به في " المبهج " و" القواعد ".

١١٬٧١٤

وقال: وكذلك الأصحاب صرحوا بالفرق بين المؤبر وغيره هنا. منهم ابن أبي موسى والقاضي وأصحابه معللين بتبعية غير المؤبر في العقد. فكذا في الاستحقاق.

١١٬٧١٥

وقال في " المستوعب ": يستحق قبل حصاده.

١١٬٧١٦

وقال الشيخ تقي الدين: الثمرة الموجوده عند التاًبير أو بدو الصلاح. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وحمل أصالة) ؛ أيْ: غير تبع بدليل ما يأتي.

وبخطه : يحتاج إلى الفرق بين الوقف والوصية، حيث جوَّزوا الوصية للحمل أصالة إذا علم وجوده حينها بأن تضعه حيًّا لأقل من أربع سنين إن لم يكن فراشًا، أو من ستة أشهر من حينها، فليحرر ذلك.

وقد يجاب بنظير ما سبق، من أن الوصية تجري مجرى الإرث.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.