وَيُقْطَعُ سَارِقُهُ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيُقْطَعُ سَارِقُهُ) أَيْ الْمَوْقُوفِ عَلَى مُعَيَّنٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(و) قلنا يملكه: فإنه (يقطع سارقه) ،
١١٬٨٠٦
وإن قلنا: أنه ملك لله تعالى لم يقطع.
وقيل: بلى.
١١٬٨٠٧
قال في " الفروع ": وإن سرقه أو نماءه فإن مَلَكَه المعين قطع، وإلا فلا في الأصح فيهما. لا بوقف على غير معين. انتهى.
ومنها: لو كان الموقوف حيواناً ولم يعين الواقف محلاً لنفقته ولم تكن له غلة: فإنها تلزم الموقوف عليه المعين.
وسيأتي الكلام على ذلك مفصلا في المتن بعد نحو ورقة وإنما نبهت عليها هاهنا، لئلا يتوهم نسيانها، وليعلم أنها من فوائد الخلاف.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.