وَلَا يَتَزَوَّجُ مَوْقُوفَةً عَلَيْهِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَا يَتَزَوَّجُ) مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ أَمَةً (مَوْقُوفَةً عَلَيْهِ) لِأَنَّ الْمِلْكَ لَا يُجَامِعُ النِّكَاحَ.
٤٬٠٤٣
فَإِنْ وُقِفَتْ عَلَيْهِ زَوْجَتُهُ انْفَسَخَ النِّكَاحُ لِلْمِلْكِ
معونة أولي النهىابن النجار
(و) منها أنه (لا) يجوز للموقوف عليه إذا كان رجلاً معيناً أنه (يتزوج) أمة (موقوفة عليه) لإن قلنا: ن الملك فيها له،
١١٬٨٠٨
ويجوز أن قيل: أن الملك فيها للواقف أنه لله تعالى.
١١٬٨٠٩
قال في " القواعد ": هذا البناء ذكره في " التلخيص " وغيره. قال: وفيه نظر فإنه يملك منفعة البضح على كلا القولين ولهذا يكون المهر له. انتهى.
قال الحارثي: فعلى الأول لو وقفت عليه زوجته أنفس النكاح، لوجود الملك. انتهى.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (موقوف عليه) ؛ أيْ: إذا كان معينًا، قاله شيخنا في شرحه .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.